المادة (1) : استثناء من أحكام القرارين رقمي 165 لسنة 1966، 70 لسنة 1967 يصرح للمصانع التي تصرف لها حصص من السمسم
المادة (2) : تحدد أسعار بيع السمسم المقشور على النحو الأتي: 175 مليما للكيلو تسليم ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار سيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الردة الخشنة وفقا لما يأتي: 15 جنيها (خمسة عشر جنيها) للطن وكسوره تسليم المطاحن.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوني
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية للملابس والمنسوجات ساعات اليد الرجالي وا
المادة (2) : تحدد أسعار بيع ساعات اليد الرجالي على الوجه التالى: الصنف سعر بيع الساعة من الشركة العربية إلى ال
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات وأص
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع المسلى النباتي العراقى 100% وفقا لما يأتى: 4% ربح الشركة ا
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصند
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1962 المشار إليه يصرح للمؤسسة المصرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ا
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الثانية من عام 1970 ابتداء من يوم الاثنين الموافق 6/ 7/ 1970 لمدة شهر، ويكون
المادة (2) : بالنسبة لمدينة الإسكندرية ومدن السواحل تبدأ التصفية الموسمية الثانية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق
المادة (3) : لا يجوز في غير المواعيد المحددة لاجراء التصفية (الأوكازيون) الإعلان عن تخف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تتولى الشركة المصرية العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة
المادة (2) : تحدد أسعار بيع الشركة للسكر الناعم الأبيض المستورد والمذكور بالمادة السابقة والمعبأة في عبوات زنة ا
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تحصيل الإتاوات والرسو
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة فولا سودانيا في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للفول السوداني بتوريد
المادة (2) : يجب أن يكون الفول السوداني المورد من محصول موسم 1970/ 1971 جافا خاليا من الطوب والرمل والطين والزلط
المادة (3) : يتم التوريد وفقا للأسعار الآتية: (أ) الفول الرومي والوزارى: 7 جنيهات للأردب زنة 75 كجم في محافظة
المادة (4) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية ا
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها سبعة
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل البصل خارج محافظة الفيوم بغير ترخيص من السيد المحافظ
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن