المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد حصة من محصول عام 1969/ 1970 بحد أقصى قدره ار
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار
المادة (3) : يحدد السعر على أساس (سبعة جنيهات) للوحدة زنة 155 كجم درجة نظافة 22.5 قيراطا ويزاد ويخفض السعر تبعا
المادة (4) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها ثلاثة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه في تحديد جهات
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار رقم 86
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة تتبع المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية تسمى "الشركة المصرية العامة لأسواق الجم
المادة (2) : يكون من أغراض هذه الشركة: (أ) إدارة الأسواق والسواحل. (ب) القيام بعمليات الوزن للمتعاملين في الأس
المادة (3) : تتكون موارد الشركة من: (أ) الإيرادات التي تستحق لها من إدارة ما يتبعها من أسواق وما يحققه لها ذلك
المادة (4) : للشركة أن تتعاقد وأن تجرى جميع الأعمال والت
المادة (5) : يكون للشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله
المادة (6) : ينقل إلى الشركة العاملون بالأسواق التي انتقلت ملكيتها إل
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترات الموضحة فيما يلي نقل أو الشروع في نقل البصل خارج محافظات التسويق التعاوني بغير تر
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر على الشركات المنتجة لورق التعبئة المستخدم في صنع عبوا
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على أصحاب مجال الطباعة وغيرها من
المادة (3) : يحظر على أصحاب محال الطباعة وغيرها من المحال العامة والمسئولين عن إدارتها والمرخص لها بطباعة وتصنيع
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة الكر
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه التالى: مليم جنيه (1) سعر بيع الطن من الشركة التجارية الاقتصادية
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثبي
المادة (4) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها وم
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : يلغى أي نص في قرار سابق
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تختص الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعامل في المحاصيل والسلع التموينية الآتية: (1) الحبوب والبقو
المادة (2) : يلغى القرار رقم 233
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يفوض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية في ممارسة الاختصاصا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كم
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه الآتى: عبوة 100 علبة× 70 جرام صافى عبوة 100 علبة× 120 جرام
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصندو
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائي ل
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن