تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   110   لسنة   1973   بتاريخ  10 / 10 / 1973

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقعة في واشنطن بتاريخ 8/6/1973وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة () : بعد الاطلاع

المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العرب

المادة (1) : بند 1 - 1: يقبل طرفا هذا العقد كل أحكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض التنمية الخاصة بالم

المادة (2) : الاعتماد بند 2-1: توافق المؤسسة على إقراض المقترض بالشروط والقواعد الموضوعة أو المشار إليها في هذا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (أ) سيقوم المقترض بما يلي: 1- تنفيذ الجزء "أ" من المشروع بواسطة الهيئة با

المادة (4) : التشاور والمعلومات والتفتيش بند 4-1: يكون التعاون بين المقترض والمؤسسة كاملا لضمان إتمام أغراض الق

المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل المبلغ المسحوب على الاعتماد وتكاليف خدمته بدون أي خصم وبدون أي ض

المادة (6) : حقوق المؤسسة بند 6-1: إذا طرأ أي من الوقائع المبينة بالبند 7-1 من الشروط العامة أو البند 6-3 من هذ

المادة (7) : تاريخ النفاذ والانتهاء بند 7-1: حدوث الواقعة التالية كشرط إضافي لنفاذ اتفاقية اعتماد التنمية بالمع

المادة (8) : ممثلو المقترض: العناوين بند 8-1: يعين وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لحكومة المقترض كممث

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1973   بتاريخ  10 / 10 / 1973

بشأن الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع والاتفاق التكميلي للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج القطن المصرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها في واشنطن بتاريخ 30 يوليه سنة 1973 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة () : بعد الاطلاع

المادة (1) : الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع والاتفاق التكميلي للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج الق

المادة (1) : الشروط العامة والتعاريف بند 1-1: يقبل طرفا هذا الاتفاق جميع نصوص "الشروط العامة المطبقة على اتفاقا

المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على أن تمنح المقترض وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق مبلغا بعملات مختل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (‌أ) يقوم المقترض بتنفيذ الجزء (هـ) من المشروع بواسطة المؤسسة المصرية العا

المادة (4) : المشاورة، والمعلومات، والتفتيش بند 4-1: يتعاون المقترض والهيئة تعاونا تاما لضمان تحقيق أهداف القرض

المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل القرض ومصاريف الخدمة المتعلقة به دون خصم ومعفاة من أية ضرائب مفر

المادة (6) : حقوق الهيئة في التعويضات بند 6-1: في حالة حدوث أي ظرف من الظروف المنصوص عليها بالبند 7-1 من الشروط

المادة (7) : تاريخ بدء السريان والانتهاء بند 7-1: تضاف الحالات الآتية كشروط إضافية بالنسبة لسريان هذا الاتفاق و

المادة (8) : ممثل المقترض - عناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض ممثلا للمقترض

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1973   بتاريخ  10 / 10 / 1973

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها في واشنطن بتاريخ 29 يونيه سنة 1973 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة () : بعد الاطلاع

المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الإسك

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على إقراض المقترض مبلغا بالعملات المختلفة بما يعادل 15 مليون دولار (15

المادة (3) : وصف المشروع واستخدام أموال القرض بند 3-1: هدف المشروع هو مساعدة البنك في تمويل تنمية السلفيات الإ

المادة (4) : الاستشارة – البيانات - التفتيش بند 4-1 : يتعاون المقترض والهيئة تعاونا وثيقا لتأكيد تحقيق أغراض ال

المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يدفع أصل القرض ومصاريف خدمته بدون استقطاع، ومعفيا من أية ضرائب تقرض بمقتض

المادة (6) : استرداد الهيئة لحقوقها بند 6-1: عند حدوث أية واقعة واردة في البند 7-1 من الشروط العامة أو في بند 6

المادة (7) : التاريخ الفعلي - الانتهاء بند 7-1: الوقائع الآتية محددة كشروط إضافية لفاعلية هذه الاتفاقية داخل مد

المادة (8) : مندوب المقترض - العناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض مفوضا كمند

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   113   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذى يزيد عن 500 جنيه فى السنة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقول

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على النحو التالي: (أ) بنسبة 3.5% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. (ب) بن

المادة (2) : تستحق هذه الضريبة في المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسري بالنسبة إلى إيرادات القيم

المادة (3) : لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الو

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن تعديل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد،

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 114 لسنة 1973 تخوض بلادنا معرك

المادة (1) : تعدل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 9

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من إيرادات

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرج

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 115 لسنة 1973 نظرا لظروف الاعت

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد ــ على أجرة دخول ميادين سبق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات ال

المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الملاهي وفقا للأحكام والمواعي

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن زيادة رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بنسبة 25% وبتخصيص هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحرب.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 116 لسنة 1973 بتعديل رسوم الد

المادة (1) : تزاد رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاري

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المع

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على النحو

المادة (2) : يقع عبء الضريبة المقررة بهذا الق

المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الأطيان الزراعية ووفقاً للأحكام وا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وتسري الضريبة ابتداء من السنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 - بشأن ضريبة العقارات المبنية المنشأة أو التي شغلت لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة في الوحدة عن ثلاثة جنيهات.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية والقوانين المعد

المادة (1) : تفرض على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه المنشأة أو التي شغلت لأو

المادة (2) : يقع عبء هذه الضريبة على المالك أو م

المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 56 ل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من السنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على بعض الأصناف.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على الأصناف الآتية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة على النحو التالي: (1) 6

المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع رسوم الإنتاج والاس

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner