المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 69/1970 من زيادة ربط الإير
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وإيرادات حساب ختامي صندوق الط
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 2.659.818.473 جنيها (
المادة (2) : تعتمد إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 2.659.818.473 جني
المادة (3) : يعتمد توزيع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 على النحو ال
المادة (4) : يعتمد توزيع الاستخدامات على الأبواب المختلفة لحساب ختامي أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا ال
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 102 لسنة 1973 صدر القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ عن السنة المالية 70/1971 بمبلغ 244.86
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وموارد صندوق الاستثمار عن السنة المالية 70/1971 بمبلغ 869.883.561 جنيها (ثمان
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970/1971 مقداره 162.255.683 جنيهاً (مائة و
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي البالغ قدره 62.255.683 جنيها بواقع 36.301.613 جنيها من إجمالي وفور ربط الأبوا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3 ملايين جنيه في الموازنة الاستثمارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي المذكور في المادة 1 مقابل نقل الاعتماد الإضافي بمبلغ 3 ملايين جنيه المنصوص عل
المادة (3) : يعدل جانب الاستخدامات من موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 70/1971 على الوجه التالي: 3.000.000
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 106 لسنة 1973 (المقدم من اللجنة الاقتصادية) ــــــــــ
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أصناف القطن" الأصناف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراع
المادة (2) : لا يعتبر من أصناف القطن في تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية: (أ) القطن الذي تقل رتبته عن رتب
المادة (3) : لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر، كما لا يجوز خلط أي صنف بأي من الأقطان ا
المادة (4) : لا يجوز عند تضريب القطن الزهر (غير المحلوج) للصنف الواحد من رتب مختلفة ابتداء من رتبة فولي جود فير
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجري الخلط الذي تستدعيه صناعتها بين الأ
المادة (6) : يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين 3، 4 ويكون مدير المحلج وفرازه أو مخزنجي شركة
المادة (7) : إذ لم يقر مالك القطن أنه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة التحكيم المشار إليها في ا
المادة (8) : تنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجار
المادة (9) : يؤدى عن التحكيم رسم مقداره سبعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بمحافظة الإسكندرية وتسعة جنيه
المادة (10) : تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن إرسال القطن الذي يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى أقرب
المادة (11) : القطن المخلوط يكون تداوله تحت إشراف ورقابة
المادة (12) : على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات
المادة (13) : على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى ا
المادة (14) : كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها وال
المادة (15) : كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهم
المادة (16) : لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر إلا في بالات. ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية: (أ) بواقي الفرفرة و
المادة (17) : على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد في دفاتر خاصة يوماً بيوم كميات القطن الذي دخل في حيازتها وأو
المادة (18) : لمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات في الأحوال الآت
المادة (19) : عند اكتشاف الخلط في المادة المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات طبقا ل
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جن
المادة (20) : يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتف
المادة (21) : يفرض على الأقطان التي يتم حلجها رسم حلج بواقع: 450 مليماً عن كل قنطار متري من القطن الشعر من أصناف
المادة (22) : على مالكي الأقطان أداء هذا الرسم إلى مديري المحالج خلال الشهر الذي تم فيه حلج الأقطان وعلى هؤلاء تو
المادة (23) : يفرض رسم قدره: 10 مليمات عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم حلجه. 15 مليما عن كل قنطار مت
المادة (24) : على مالكي القطن أداء هذا الرسم إلى مديري المحالج والمكابس خلال الشهر الذي يتم فيه حلج الأقطان أو كب
المادة (25) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بأداء الرسوم ال
المادة (26) : يعاقب كل من لم يؤد أو لم يورد الرسوم في الميعاد المحدد بغرامة مقدارها 2
المادة (27) : تلغى القوانين أرقام 209 لسنة 1951 في شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري و410 لسنة 1955 في شأ
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارج
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقول
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبتر
المادة () : بيان الحدود المساحة التي تحكمها الاتفاقية محدودة كما يلي: تبدأ عند النقطة "أ" البحرية لجمهورية مصر
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ـــــــــــــــــ 1973 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة المصرية العام
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر لل
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة
المادة (2) : اسم الشركة "شركة موبيل النيل للزيت
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لموبيل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة موبيل بص
المادة (3) : الجرد (2) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة موبيل النيل على فترات من
المادة (4) : استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على موبي
المادة (4) : غرض موبيل النيل هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وموبيل من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنم
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على موبيل أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الات
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفا
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ موبيل حسابا لمراقبة التزام
المادة (5) : رأسمال موبيل النيل المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متسا
المادة (6) : لا تملك موبيل النيل أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة و موبيل في ج. م. ع شركة
المادة (7) : موبيل النيل ليست سوى وكيل عن المؤسسة وموبيل. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن موبيل النيل تصدر قرارا
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات والمشاركة في الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع
المادة (8) : يكون لموبيل النيل مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة "4" منهم من جانب المؤسسة والأربعة "4"
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها موبيل وتملكتها بخصوص العمليات الت
المادة (9) : منحة التوقيع والإنتاج (أ) تدفع موبيل للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2500000) من دو
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال موبيل الن
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على موبيل أن تتخذ لها مكتبا في ج. م. ع ويكون تبليغها بالإخطارات
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على موبيل النيل أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي موبيل النيل الذ
المادة (12) : تنشأ موبيل النيل في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الا
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولموبيل ولموبيل النيل ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يق
المادة (13) : دفاتر الحسابات - العمليات الحسابية والدفعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وموبيل وموبيل النيل بإمساك دفات
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ موبيل و/ أو موبيل النيل، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بس
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل موبيل وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه ا
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وموبيل في أن تجرى العمليات موضوع هذ
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم موبيل وموبيل النيل باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 -
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو موبيل أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقي
المادة (21) : نقض الاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى موبيل بأمر أو قرار
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى موبيل والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاق
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وموبيل في هذه
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على موبيل أو موبيل النيل، حسب الأحوال، ومقاوليهما، م
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري
المادة (27) : حق المؤسسة في اختيار المشاركة (أ) في مدى سنتين (2) من التاريخ المعول عليه لأول اكتشاف تجاري يكون ل
المادة (28) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وموبيل تدرسان كافة الاحتمالات
المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت
المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقول
المادة () : القاهرة في ........ خطاب ضمان رقم ...... المؤسسة المصرية العامة للبترول بعد التحية إن الموقع أ
المادة () : ملحق (د) النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك "إسو" نظاما محاسبيا
المادة () : ملحق (و) الغاز بالإشارة إلى الفقرة "هـ" من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1- غاز القيسون المنت
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 1973 تقدمت شركة "إسو
المادة () : عقد التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للب
المادة () : وصف منطقة "إسو" - تجاه ساحل دلتا النيل (بحرية) كل المنطقة المحددة بخط يبدأ من النقطة "أ" عند: خط
المادة () : اتفاقية بترول منطقة شمال الدلتا البحرية بين حكومة ج. م. ع والمؤسسة المصرية الع
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية وغير ذلك من الأعمال المساح
المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000 جم "عشرون ألف جنيه مصري" مقسم إلى 5000 "خمسة آلاف
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصرانك ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع إلى الحد الذي لا تتعارض
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس قوة وأ
المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقا لهذه الاتفاقية
المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "إسو" أو تدفعها إليها مق
المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفات
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) تتبع "إسو" إجراءات المراجعة المنصوص عليها في الفقرة "و" من المادة
المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول الخاصة بـ "إسو" في المنطقة وفي (ج. م. ع)،
المادة (6) : إدارة الشركة 1- يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين المؤسسة أربعة منهم يتمتعون بجنسي
المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف التجار
المادة (7) : الشركة المشتركة يتم القيام بجميع عمليات التنمية والإنتاج محل هذه الاتفاقية طبقا لما يتم عليه الاتف
المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على "إسو" أن تتخذ مكتبا لها في جمهورية مصر العربية ويكون إعلانها بالإخطارا
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لل
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولـ "إسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ
المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة و"إسو" والشركة المشتركة بإمساك د
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقي
المادة (13) : مسئولية "إسو" عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة
المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة التي تعطيها
المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) إن رغبة المؤسسة و"إسو" هي أن تدار العمليات موض
المادة (16) : (أ) تلتزم كل من إسو والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقان
المادة (17) : (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو احتمال الحرب الوشيكة أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة
المادة (18) : (أ) لا يجوز للمؤسسة أو "إسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه الاتفاقية
المادة (19) : (أ) للحكومة، في حدود الأحكام الواردة بالفقرة "ب" من هذه المادة التاسعة عشرة الحق في إلغاء هذه الاتف
المادة (20) : (أ) تعفى المؤسسة و"إسو" أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير
المادة (21) : (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها أو إلغائها أ
المادة (22) : (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة و"إسو" والواردة في هذه الاتفاقية تعتبر
المادة (23) : يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي: 1- إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أس
المادة (24) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)، ومع ذلك ففي حالة الا
المادة (25) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم، وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن