المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم مدينة العقبة لسن
المادة (2) : تعاريف واصطلاحات: تكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عل
المادة (3) : 1- تؤلف لجنة باسم (لجنة تنظيم مدينة العقبة) مكونة من:- أ- مدير عام دائرة ميناء العقبة. ب- وكيل وز
المادة (4) : يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور اربعة من اعضائها
المادة (5) : تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريع
المادة (6) : لغايات هذا القانون تمارس اللجنة وتتمتع بجيمع الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ولجان التنظيم المحلية
المادة (7) : بالرغم عما ورد في قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة أو أي قانون آخر يحل محله 1953
المادة (8) : يجوز للجنة ان تستولي على اية اراضي او منشآت اذا كانت
المادة (9) : اذ قررت اللجنة الاستيلاء على ارض او عقار فعليها ان تقوم بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستحق او تعيين
المادة (10) : تؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الموارد التالية: أ- الاموال المتوفرة في صندوق بل
المادة (11) : بعد دفع بدل التعويض الى اصحاب الاراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون يقوم مد
المادة (12) : على الرغم مما ورد في (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة ) رقم (14) لسنة 1961 ، أو في أي قان
المادة (13) : أ- تنفيذَا لاحكام هذا القانون تقوم اللجنة بتعيين ما يلزم لادارة اعمالها من الموظفين الفنيين والادار
المادة (14) : يحق للجنة بموافقة مجلس الوزراء ان تضع ا
المادة (15) : اعتبارَا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او اية هيئة كانت أن تنشئ اْي بن
المادة (16) : لا يعمل طيلة العمل بهذا القانون باي قانون او تشريع اخ
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة () : بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما فرده مجلسا الأعيان والنواب تصادق ـ بال
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) وي
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
المادة (3) : لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتب
المادة (4) : 1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه
المادة (5) : كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانو
المادة (6) : كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطب
المادة (7) : 1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2. تعد
المادة (8) : لا يسري القانون الأردني: 1. على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجن
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المم
المادة (10) : تسري أحكام هذا القانون: 1. على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخ
المادة (12) : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه الممل
المادة (13) : 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة ف
المادة (14) : العقوبات الجنائية هي: 1. الإعدام. 2. الأشغال الشاقة المؤبدة. 3
المادة (15) : العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس
المادة (16) : العقوبة التكديرية: 1. ا
المادة (17) : 1. الإعدام، هو شنق المحكوم عليه. 2. في حالة ثبوت كون المرأة المحكو
المادة (18) : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المج
المادة (19) : الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معامل
المادة (20) : إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال ا
المادة (21) : الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عل
المادة (22) : الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خم
المادة (23) : تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليه
المادة (24) : تتراوح الغرامة التكديرية
المادة (25) : 1- الخدمة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها ا
المادة (25) : تطبق أحكام المادة (22) من هذا القان
المادة (26) : الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأ
المادة (27) : يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه با
المادة (28) : التدابير الاحترازية هي: 1. المانعة للحرية. 2. المصادرة العينية. 3. ا
المادة (29) : من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مس
المادة (30) : مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصود
المادة (31) : يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله
المادة (32) : 1. الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا
المادة (33) : يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2. في حالة الحكم من أجل تحري
المادة (34) : 1- تلغي الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2-
المادة (35) : 1. يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عل
المادة (36) : يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أ
المادة (37) : يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأس
المادة (38) : 1. يقضي بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختل
المادة (39) : يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إل
المادة (40) : 1. يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماَ، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا للتق
المادة (41) : تحسب دائما مدة التوقيف م
المادة (42) : الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1.
المادة (43) : 1- الرد عبارة عن إعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما
المادة (44) : إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الد
المادة (45) : النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات ع
المادة (46) : 1. تحصل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .
المادة (47) : الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة ا
المادة (48) : أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا ت
المادة (49) : 1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2. تحول الوفاة دون استيفاء ا
المادة (50) : 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى
المادة (51) : 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه. 2. لا يصدر العفو ال
المادة (52) : إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم
المادة (53) : 1- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخر
المادة (54) : إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصو
المادة (54) : 1- يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرا
المادة (54) : 1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار إن تقضي بإح
المادة (55) : 1. تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أ
المادة (56) : لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المن
المادة (57) : 1. إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلي المحكمة أن تحكم بالعق
المادة (58) : 1. لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2. غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأ
المادة (59) : الفعل المرتكب في ممارسة حق د
المادة (60) : 1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس ا
المادة (61) : لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتي ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية: 1- تنف
المادة (62) : 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أ
المادة (63) : النيــــة: هي إرادة ارتكاب
المادة (64) : تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فق
المادة (65) : لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن ني
المادة (66) : إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عو
المادة (67) : 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاه
المادة (68) : الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلي ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن ال
المادة (69) : لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختيا
المادة (70) : إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها ل
المادة (71) : لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في
المادة (72) : 1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن
المادة (73) : تعد وسائل للعلنية: 1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو
المادة (74) : 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2- إن الهيئات المعنوية مسؤولة
المادة (75) : فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العنا
المادة (76) : إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتي كل واحد
المادة (77) : الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة
المادة (78) : عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة ا
المادة (79) : 1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الش
المادة (80) : 1- يعد محرضاّ من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداَ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهد
المادة (81) : يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوب
المادة (82) : التحريض على ارتكاب مخالفة و
المادة (83) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر
المادة (84) : 1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أ
المادة (85) : لا يعتبر جهل القانون
المادة (86) : 1. لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد
المادة (87) : يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير م
المادة (88) : لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائ
المادة (89) : لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن م
المادة (90) : لا يعتبر في حالة الضرورة من
المادة (91) : يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كا
المادة (92) : 1. يعفي من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عا
المادة (93) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة
المادة (94) : مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم السابعة من عمره. 2- ويعف
المادة (95) : لا عذر على جريمة إلا في
المادة (96) : إن العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تن
المادة (97) : عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1. إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو ا
المادة (98) : يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب
المادة (99) : إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال ا
المادة (100) : 1. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلي حدها الأدنى الم
المادة (101) : من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بع
المادة (102) : من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال
المادة (103) : تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحا مماث
المادة (104) : لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرا
المادة (105) : تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1. الأسباب
المادة (106) : تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب
المادة (107) : المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أ
المادة (108) : يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان ا
المادة (109) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفي
المادة (110) : 1. كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2. كل أردني - وإن لم ينتم إلى جيش مع
المادة (111) : كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليو
المادة (112) : كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه
المادة (113) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار با
المادة (114) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك
المادة (115) : 1. كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أم
المادة (116) : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع
المادة (117) : ينزل منزلة الأردنيين بالمعني المقصود في المواد (111 -
المادة (118) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات: 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة عل
المادة (119) : كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجن
المادة (120) : من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا ل
المادة (121) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو
المادة (122) : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية
المادة (123) : لا تطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين ا
المادة (124) : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقي مكتومة حر
المادة (125) : 1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشا
المادة (126) : 1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124)، فأبلغها أو أفشاها دون سبب
المادة (127) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقد
المادة (128) : يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا ف
المادة (129) : من أخفي أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوق
المادة (130) : من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعو
المادة (131) : 1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذب
المادة (132) : 1. كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة
المادة (133) : 1. من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو
المادة (134) : كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب
المادة (135) : 1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام. 2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتدا
المادة (136) : يعاقب بالإعدام كل من يعمل على ت
المادة (137) : 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ي
المادة (138) : الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممار
المادة (139) : يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في
المادة (140) : يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل: 1. من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية . 2.
المادة (141) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضي السلطة على تأليف فصائ
المادة (142) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ب
المادة (143) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولي فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقص
المادة (144) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص ع
المادة (145) : من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقت
المادة (146) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد
المادة (147) : يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلي إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة،
المادة (148) : 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل
المادة (149) : 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الو
المادة (150) : كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع
المادة (151) : 1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2. ولا
المادة (152) : من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذ
المادة (153) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ. إما على سحب ا
المادة (153) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خ
المادة (154) : 1. تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعني المقصود في هذا القانون إذا كان شخ
المادة (155) : 1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل
المادة (156) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل
المادة (157) : 1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال
المادة (158) : 1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المار
المادة (159) : تعد جمعية غير مشروعة: 1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تق
المادة (160) : كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو
المادة (161) : كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال ال
المادة (162) : كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اش
المادة (163) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو م
المادة (164) : 1- إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم،
المادة (165) : 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشري
المادة (166) : يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابط
المادة (167) : 1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو
المادة (168) : 1. إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2. من ا
المادة (169) : يعد موظفا بالمعني المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من
المادة (170) : كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل أمريء كلف بمهمة رسمية كالمحك
المادة (171) : 1- كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عم
المادة (172) : 1. يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2. يعفى الراشي والم
المادة (173) : من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخري أو وعده بها ليعمل عملا غي
المادة (174) : 1- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء
المادة (175) : من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقتر
المادة (176) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير: 1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من إح
المادة (177) : 1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زه
المادة (178) : كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص
المادة (179) : إذا قبل - مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين
المادة (180) : إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤ
المادة (181) : 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون،
المادة (182) : 1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأن
المادة (183) : 1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام
المادة (184) : كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدار
المادة (185) : 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو ا
المادة (186) : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة ا
المادة (187) : 1- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء
المادة (188) : 1- الـذم: هو إسناد مادة معينة إلي شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرا
المادة (189) : لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1. الذم أو القدح الوجا
المادة (190) : التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلي المعتدى عليه وجها لوجه بالكلا
المادة (191) : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله
المادة (192) : 1. إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يك
المادة (193) : يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دن
المادة (194) : إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلي طلبه إلا أن يكون
المادة (195) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو
المادة (196) : يعاقب على التحقير: 1. بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا أو
المادة (197) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو
المادة (198) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:
المادة (199) : يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثني من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة المو
المادة (200) : 1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنف
المادة (201) : 1. من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مد
المادة (202) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في
المادة (203) : 1. من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو
المادة (204) : 1. من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين ال
المادة (205) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أح
المادة (206) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الم
المادة (207) : 1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالح
المادة (208) : 1- من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو
المادة (209) : من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، وم
المادة (210) : 1. من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، ف
المادة (211) : إذا رجع المخبر عن أخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليه
المادة (212) : من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أ
المادة (213) : من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو م
المادة (214) : 1. من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة
المادة (215) : يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يخ
المادة (216) : 1-يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو ش
المادة (217) : يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما
المادة (218) : 1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويَجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله
المادة (219) : يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المت
المادة (220) : تطبق على الخبير والتر
المادة (221) : 1. من حلف - بصفة كونه مدعيا أم مدعي عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إل
المادة (222) : كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أ
المادة (223) : كل من وجه التماسا إلى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءا
المادة (224) : كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفض
المادة (225) : يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر: 1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو
المادة (226) : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على ف
المادة (227) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا: أ . من وضع يده على عقا
المادة (228) : 1. كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كا
المادة (229) : 1. من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2. وإذ
المادة (230) : 1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثل
المادة (231) : 1. من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة
المادة (232) : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال
المادة (233) : من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال
المادة (234) : إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالح
المادة (235) : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقتر
المادة (236) : 1. من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوق
المادة (237) : 1. من قلد ختماَ أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أ
المادة (238) : من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفي
المادة (239) : تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أية شركة مسجلة تتعاطي أ
المادة (240) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات: 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها
المادة (241) : من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل ال
المادة (242) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة
المادة (243) : كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا
المادة (244) : تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إ
المادة (245) : في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من الم
المادة (246) : كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في ص
المادة (247) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات ح
المادة (248) : 1. كل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سجلها أو قرضها قابلة
المادة (249) : كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه ب
المادة (250) : كل من: 1. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبي
المادة (251) : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيم
المادة (252) : كل من: 1. صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة ، أو 2. صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهي
المادة (253) : كل من: 1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو 2. أحرز ثلاث قطع أو
المادة (254) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من: 1. قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو
المادة (255) : كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نق
المادة (256) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1. قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الوار
المادة (257) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1. صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يم
المادة (258) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل
المادة (259) : 1. يعفي من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) وأخبر الحكومة بها قبل
المادة (260) : التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها ب
المادة (261) : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزو
المادة (262) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه
المادة (263) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا ف
المادة (264) : ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة
المادة (265) : يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد
المادة (266) : 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة
المادة (267) : إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المح
المادة (268) : يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 1. استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على ع
المادة (269) : من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغ
المادة (270) : تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال
المادة (271) : من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة ف
المادة (272) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من: 1. محا تسطير شك أو أضاف إليه
المادة (273) : من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب
المادة (274) : من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس
المادة (275) : كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أي
المادة (276) : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عن
المادة (277) : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتي أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتي أو لحفظ رفات
المادة (278) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1. نشر شيئا مطبو
المادة (279) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من: 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصور
المادة (280) : 1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى تزوج في أثناء وجود زوجة على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أ
المادة (281) : من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي ب
المادة (282) : 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزا
المادة (283) : يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا ف
المادة (284) : 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من و
المادة (285) : السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب
المادة (286) : يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على
المادة (287) : 1- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو بدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده، عوقب بالح
المادة (288) : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس
المادة (289) : كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته لل
المادة (290) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: 1- كان والدا أو وليا أو وصيا لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو
المادة (291) : 1- من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية
المادة (292) : 1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل
المادة (293) : يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المق
المادة (294) : 1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2-
المادة (295) : 1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعيا كان أو غير شرع
المادة (296) : 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
المادة (297) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز
المادة (298) : 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على
المادة (299) : كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكرا كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ول
المادة (300) : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف
المادة (301) : 1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ث
المادة (302) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا - ذكرا كان أو أنثى – وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآت
المادة (303) : يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكا
المادة (304) : 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوج
المادة (305) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1- شخصا لم يتم الخامسة عشرة
المادة (306) : من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه إليهما كلاما
المادة (306) : 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية:-
المادة (307) : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخ
المادة (308) : مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون, لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على
المادة (308) : 1-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة و
المادة (309) : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف ف
المادة (310) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا كل من قاد أو حاول قيادة:
المادة (311) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب ال
المادة (312) : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من: 1- أعد بيتا للبغاء أو
المادة (313) : 1- إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتولية إدارته أو لاشت
المادة (314) : كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة وسمح له با
المادة (315) : 1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثي من البغاء، يعاقب بالحبس من ست
المادة (316) : كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو
المادة (317) : يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقي امرأة بغير رضاها : 1. في أي مكان ليواقع
المادة (318) : إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقا
المادة (319) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من: 1. باع أو أحرز ب
المادة (320) : كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن
المادة (321) : كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعم
المادة (322) : 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضي
المادة (323) : 1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوا
المادة (324) : تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى
المادة (325) : إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جر
المادة (326) : من قتل إنسانا قصدا عوقب ب
المادة (327) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: 1. تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو
المادة (328) : يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: 1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد). 2. إذا ارتك
المادة (329) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء
المادة (330) : من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تقضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ق
المادة (330) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو
المادة (331) : إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم
المادة (332) : تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - ا
المادة (333) : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم ع
المادة (334) : 1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعط
المادة (334) : كل من أقدم قصداً على: 1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شاب
المادة (335) : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العم
المادة (336) : من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) بإجهاض حامل
المادة (337) : تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من
المادة (338) : إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاع
المادة (339) : أ - من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤ
المادة (340) : 1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهم
المادة (341) : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا: 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه
المادة (342) : يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى م
المادة (343) : من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة
المادة (344) : 1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335، كان العقاب بالحبس من شهر إ
المادة (345) : مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القا
المادة (345) : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو
المادة (346) : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عل
المادة (347) : 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإ
المادة (348) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو الع
المادة (348) : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق
المادة (349) : 1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2.
المادة (350) : من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة ك
المادة (351) : إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أم
المادة (352) : يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكور
المادة (353) : التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة
المادة (354) : كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأ
المادة (355) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1. حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية
المادة (356) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع عل
المادة (357) : كل شخص يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير م
المادة (358) : يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة
المادة (359) : يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير ال
المادة (360) : من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه،
المادة (361) : كل من ألقى غائطا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالح
المادة (362) : لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا
المادة (363) : إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة تمثلها أو
المادة (364) : تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على
المادة (365) : للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادي
المادة (366) : إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت،
المادة (367) : في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التح
المادة (368) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو
المادة (369) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً: 1- فيما لغيره من حرأج أو غابات للاحتطاب أو ف
المادة (370) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكني واقعة خارج
المادة (371) : كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر
المادة (372) : إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها الما
المادة (373) : تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف و
المادة (374) : من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة ب
المادة (375) : 1. يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق
المادة (376) : من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد
المادة (377) : من عطل خطا حديديا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئا يحول دون سيرها، أو استعمل و
المادة (378) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خا
المادة (379) : 1- من أقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآل
المادة (380) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر
المادة (381) : يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد
المادة (382) : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابق
المادة (383) : كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صال
المادة (384) : من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تع
المادة (385) : 1. من نزع قصدا أحد هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة (386) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار وبإحدى هاتين العقوبتين: أ.
المادة (387) : إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أ
المادة (388) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحر
المادة (389) : كل من: 1- تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في محل عام. 2- استعطي أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إ
المادة (390) : من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرون
المادة (391) : من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو لشخص
المادة (392) : 1. يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب ال
المادة (393) : 1. كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك الم
المادة (394) : كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بال
المادة (395) : كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه مو
المادة (396) : كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة
المادة (397) : 1. كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو با
المادة (398) : كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397
المادة (399) : 1. السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2. وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برف
المادة (400) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات
المادة (401) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية: أ- أن
المادة (402) : يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص
المادة (403) : 1. إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب ال
المادة (404) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1. في أماكن مقفل
المادة (405) : 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها
المادة (405) : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو
المادة (406) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية: 1- أ- أن يكون ا
المادة (407) : كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كا
المادة (408) : كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أ
المادة (409) : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها
المادة (410) : 1. كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من
المادة (411) : يتناول العقاب محاولة ارتكاب ا
المادة (412) : 1. كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس
المادة (413) : 1. يعفي من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا
المادة (414) : يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال ا
المادة (415) : كل من هدد شخصا بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه
المادة (416) : كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك
المادة (417) : كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولي عليها اح
المادة (418) : كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصو
المادة (419) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من: 1. وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه،
المادة (420) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا أو راهنا لمال أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن: 1. أخفي عن ال
المادة (421) : كل من أعطي بسوء نية شكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إ
المادة (422) : كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة
المادة (423) : 1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادما بأجرة أو تلميذا في صناعة أو كاتبا أو مستخد
المادة (424) : كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه
المادة (425) : 1- يعفي من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني علي
المادة (426) : 1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر، ما لم
المادة (427) : 1. تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان
المادة (427) : يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات (2) و(
المادة (428) : كل من استعمل أو اقتني في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات
المادة (429) : كل من اقتني في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوش
المادة (430) : كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غ
المادة (431) : كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعا
المادة (432) : تصادر وفقا لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والك
المادة (433) : كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها
المادة (434) : كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتز
المادة (435) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البض
المادة (436) : تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين و
المادة (437) : يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في
المادة (438) : 1. المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضي الأحكام المذكورة
المادة (439) : عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (ا
المادة (440) : إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إد
المادة (441) : إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي
المادة (442) : إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فأن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوب
المادة (443) : كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجم
المادة (444) : 1. كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من
المادة (445) : 1. كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز
المادة (446) : من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا
المادة (447) : إذا أرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص،
المادة (448) : 1. من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولي على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب
المادة (449) : 1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو
المادة (450) : من أطلق أو رعي الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أ
المادة (451) : إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائ
المادة (452) : 1. من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب ع
المادة (453) : من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها
المادة (454) : إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين و
المادة (455) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من
المادة (456) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم أو قلب أو خرب كل أو
المادة (457) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1. سيّل في المياه العموم
المادة (458) : من أقدم قصدا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير، يعاقب با
المادة (459) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1. تخريب الساحات والطرق العامة. 2.
المادة (460) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من: 1. أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه ع
المادة (461) : 1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ. على إركاض حيوانات الجر والحمل وا
المادة (462) : من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه
المادة (463) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السا
المادة (464) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران
المادة (465) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسجلة أ
المادة (466) : من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للع
المادة (467) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير: 1. من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين. 2. م
المادة (467) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي و
المادة (468) : من طبع أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من
المادة (469) : من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة
المادة (470) : من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يع
المادة (471) : 1. يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجي
المادة (472) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1. يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام أو يه
المادة (473) : 1. يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار
المادة (474) : يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن
المادة (475) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات. 2.
المادة (476) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية ال
المادة (2) : يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشره
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطي
المادة (2) : التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت الق
المادة (3) : أ - دون اجحاف بما ورد فى المادة 49 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة ع
المادة (4) : تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعينون بالمواد ( 77و
المادة (5) : تعفى أيضا من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خ
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجم
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. ــــــــ
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسن
المادة (2) : تحدث في مدينة الزرقاء محكم
المادة (3) : أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها
المادة (4) : أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة
المادة (5) : أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندو
المادة (6) : 1: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لا
المادة (7) : تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية
المادة (8) : تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرا
المادة (9) : لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام
المادة (10) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عج
المادة (2) : يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القا
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة
المادة (2) : 1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في
المادة (3) : 1- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني ع
المادة (4) : كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه وي
المادة (5) : 1- تقام دعوى الحق العام على المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو
المادة (6) : 1. يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ك
المادة (7) : موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها وال
المادة (8) : يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح
المادة (9) : 1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: القائم مقامون مديرو النواحي مدير الأمن ال
المادة (10) : لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحر
المادة (11) : 1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة
المادة (12) : 1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما
المادة (13) : يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون ج
المادة (14) : يعين لدى كل محكمة بدائية موظف يدعى (المدعي العام) يمارس وظي
المادة (15) : 1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 2. أم
المادة (16) : 1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة ال
المادة (17) : 1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2. ويقوم بذلك عل
المادة (18) : في الأحوال المبينة في المواد (7 - 13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة
المادة (19) : للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطل
المادة (20) : يتلقى المدعي العام الإخبا
المادة (21) : على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فو
المادة (22) : إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي الع
المادة (23) : يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها
المادة (24) : 1. لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2. وإنما يجوز
المادة (25) : على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في ا
المادة (26) : 1 - كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك ال
المادة (27) : 1- يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار المدعي الع
المادة (28) : 1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه). 2- وتلحق به أيضا ال
المادة (29) : 1- إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.
المادة (30) : 1- ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معل
المادة (31) : 1- للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو ا
المادة (32) : 1- يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل
المادة (33) : إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكي عليه يمكن أن تكون مدار استدلال ع
المادة (34) : 1. إذا وجد في مسكن المشتكي عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها و
المادة (35) : 1. يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك
المادة (36) : 1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكي عليه موقوفاً كان أو غير موقوف. 2.
المادة (37) : 1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يست
المادة (38) : 1. يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها
المادة (39) : إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع
المادة (40) : إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المد
المادة (41) : على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و40) أن يقسموا قب
المادة (42) : يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أ
المادة (43) : إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الأخبار أو بصورة أخر
المادة (44) : في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا ا
المادة (45) : في المراكز التي ليس فيها ضابط الدرك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو
المادة (46) : أن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب
المادة (47) : 1. إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة ا
المادة (48) : يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و42) أن يعهد إلى أحد رؤسا
المادة (49) : على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبط
المادة (50) : إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أم
المادة (51) : 1. إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو ال
المادة (52) : لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء
المادة (53) : متى قدمت الشكوى إلى المدع
المادة (54) : تسري على الشكاوى أحكام ال
المادة (55) : لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في ط
المادة (56) : يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذ
المادة (57) : يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إ
المادة (58) : للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى خ
المادة (59) : على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكاناً للتبليغ وإن
المادة (60) : إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص
المادة (61) : للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤ
المادة (62) : 1. إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) و
المادة (63) : 1- عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب ج
المادة (64) : 1. للمشتكي عليه والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سما
المادة (65) : 1. لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحام واحد. 2. يحق للمحامي الكلام أثنا
المادة (66) : 1- يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد
المادة (67) : 1. إذا أدلى المشتكي عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو ب
المادة (68) : للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وكذلك الأشخاص ا
المادة (69) : تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم الم
المادة (70) : يستمع المدعي العام بحضور
المادة (71) : يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد ال
المادة (72) : 1. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها. 2. تتلى على الشاهد إفادته
المادة (73) : 1. لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادته
المادة (74) : تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن ي
المادة (75) : 1. كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. 2. للمدعي العام في حال
المادة (76) : إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب أن يحلف بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني فعليه أن ي
المادة (77) : يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطل
المادة (78) : إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض ا
المادة (79) : للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التا
المادة (80) : على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينف
المادة (81) : لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً ف
المادة (82) : مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة
المادة (83) : 1. يجري التفتيش بحضور المشتكي عليه إذا كان موقوفاً. 2. فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر علي
المادة (84) : إذا لم يكن المشتكي عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل
المادة (85) : 1. إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكي عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش. 2. فإن كان غائ
المادة (86) : 1. للمدعي العام أن يفتش المشتكي عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشي
المادة (87) : يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظها
المادة (88) : للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب
المادة (89) : 1. إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول
المادة (90) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ ا
المادة (91) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن ي
المادة (92) : 1. يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التح
المادة (93) : يجوز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه: 1. إذا كان
المادة (94) : باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة أو بدو
المادة (95) : يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر أو بدونها أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها وا
المادة (96) : يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحر
المادة (97) : 1. عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في ا
المادة (98) : إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو أي شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو است
المادة (99) : لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على
المادة (100) : يجب على موظف الضابطة العدلية أن يسمع فورا أقوال المشتكي عليه المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خ
المادة (101) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض
المادة (102) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكي عليه إلا إذا ص
المادة (103) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إل
المادة (104) : تنظم السجون ومحال التو
المادة (105) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان
المادة (106) : 1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئناف تفقد السجون العامة ا
المادة (107) : لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبل
المادة (108) : 1. على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه
المادة (109) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواء بت
المادة (110) : 1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد ت
المادة (111) : 1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشت
المادة (112) : 1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكي عليه المطلوب بمذكرة حضور أما المشتكي عليه الذي جلب بمذكرة إ
المادة (113) : إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو ي
المادة (114) : 1- بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
المادة (115) : يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم
المادة (116) : يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها و
المادة (117) : يبلغ المشتكي عليه مذكرات الحضور و
المادة (118) : تكون مذكرات الحضور والإحضار والتو
المادة (119) : من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً وإذا اقتضى الأ
المادة (120) : أن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفا
المادة (121) : 1- يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز
المادة (122) : يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية: 1. إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال
المادة (123) : 1- لا يخلى بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
المادة (124) : يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محك
المادة (125) : يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر
المادة (126) : 1. يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلي
المادة (127) : إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العا
المادة (128) : 1. يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إل
المادة (129) : 1. إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفي
المادة (130) : أ. إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكي عليه هو الذي ار
المادة (131) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكي عليه إ
المادة (132) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً، يقرر الظن على المش
المادة (133) : 1. إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً، وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكي عليه للمحكمة،
المادة (134) : يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكي عليه ساريا إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، و
المادة (135) : يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على
المادة (136) : يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان ب
المادة (137) : تكون الجرائم متلازمة: 1. إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. 2. إذا ارتكبها أشخاص متعددون ف
المادة (138) : إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكي عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفائتها
المادة (139) : يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه
المادة (140) : تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو
المادة (141) : 1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2. إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسا
المادة (142) : 1. إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز ل
المادة (143) : إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضراً ب
المادة (144) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحك
المادة (145) : إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره
المادة (146) : تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعي
المادة (147) : 1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2-
المادة (148) : يجوز للقاضي أن لا يعتمد إلا البينات التي قدمت
المادة (149) : إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائي
المادة (150) : 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجب أحك
المادة (151) : لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب: أ. أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته
المادة (152) : لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بي
المادة (153) : لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين وفروعه أو زوجه عليه كما لا
المادة (154) : إذا دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فإن الشهادة المعطاة عل
المادة (155) : تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم عل
المادة (156) : تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وج
المادة (157) : يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته
المادة (158) : 1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا
المادة (159) : أن الإفادة التي يؤديها المتهم أم الظنين أو المشتكي عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكا
المادة (160) : تقبل بصمة أصابع المتهم والظنين والمشتكي عليه أو صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن
المادة (161) : 1. أن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسئول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكو
المادة (162) : 1- إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو
المادة (163) : إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحك
المادة (164) : إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة
المادة (165) : إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة
المادة (166) : 1. لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة
المادة (167) : في المحاكمات التي تجرى أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجو
المادة (168) : يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالح
المادة (169) : إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول،
المادة (170) : إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحا
المادة (171) : تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العا
المادة (172) : 1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى إن وجدت، ويوضح ممثل ا
المادة (173) : 1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد
المادة (174) : 1. يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد
المادة (175) : 1- بعد الانتهاء من استماع البينات تسأل المحكمة الظنين عما إذا يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذ
المادة (176) : بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته وا
المادة (177) : إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه ا
المادة (178) : إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وت
المادة (179) : 1- إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها إلى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي
المادة (180) : إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظن
المادة (181) : 1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم. 2. يمكن إعفاء ال
المادة (182) : يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر
المادة (183) : 1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2. وإذا كان الحكم خالياً من
المادة (184) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تب
المادة (185) : 1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2. أما إذا لم يبلغ المحكوم علي
المادة (186) : يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للم
المادة (187) : إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مرا
المادة (188) : 1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنا
المادة (189) : 1. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة في
المادة (190) : في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكم
المادة (191) : يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري
المادة (192) : لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئ
المادة (193) : إذا كان الظنين أو المشتكي عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فو
المادة (194) : تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصح
المادة (195) : 1. عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة به
المادة (196) : يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة ف
المادة (197) : يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر ال
المادة (198) : تخضع هذه الأحكام للتبلي
المادة (199) : لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في
المادة (200) : يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويت
المادة (201) : 1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير
المادة (202) : يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة
المادة (203) : يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الش
المادة (204) : يحضر ممثل النيابة جلسا
المادة (205) : يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من الم
المادة (206) : 1. لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً بات
المادة (207) : يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائم
المادة (208) : 1- بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة
المادة (209) : لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته ا
المادة (210) : إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقر
المادة (211) : إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
المادة (212) : يمثل المتهم أمام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعا
المادة (213) : 1. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وولادته وما إذا كان متزوجاً أو صدر بح
المادة (214) : يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع الم
المادة (215) : 1. ينبه الرئيس وكيل المتهم أن وجد أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون. 2. ينبه الرئيس المت
المادة (216) : 1. بعد أن يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الد
المادة (217) : لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسما
المادة (218) : يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازم
المادة (219) : 1. يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً. 2. يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع إفادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهن
المادة (220) : 1. عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن ط
المادة (221) : 1. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى
المادة (222) : لا يبرح الشاهد قاعة المحاك
المادة (223) : بعد سماع شهود النيابة والمدع
المادة (224) : أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر م
المادة (225) : إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال من
المادة (226) : 1. للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذل
المادة (227) : 1. إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا ي
المادة (228) : يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين
المادة (229) : لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في
المادة (230) : إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وب
المادة (231) : إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأ
المادة (232) : إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا
المادة (233) : 1- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند إليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقل
المادة (234) : يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم ت
المادة (235) : بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي ال
المادة (236) : 1. بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الض
المادة (237) : 1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي وا
المادة (238) : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته
المادة (239) : يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة الم
المادة (240) : يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعف
المادة (241) : إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف
المادة (242) : 1. تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائد
المادة (243) : 1. إذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض
المادة (244) : 1. ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الأخير
المادة (245) : بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة
المادة (246) : 1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2. وإذا كان المتهم خارج الأراضي ا
المادة (247) : إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه
المادة (248) : 1. فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجر
المادة (249) : إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إد
المادة (250) : تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بن
المادة (251) : يصبح الحكم نافذاً من اليوم ا
المادة (252) : 1. لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من ا
المادة (253) : في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهر
المادة (254) : إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الح
المادة (255) : 1. إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحا
المادة (256) : تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2
المادة (257) : 1. في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات العام والنائب ال
المادة (258) : تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً
المادة (259) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمام
المادة (260) : 1. تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف. 2. الاستئناف
المادة (261) : 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة أما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت
المادة (262) : أن استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها
المادة (263) : 1. إذا قدم الاستئناف إلى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى إلى المدعي العام ليتولى إرسالها إلى محكمة ال
المادة (264) : 1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال ا
المادة (265) : لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الف
المادة (266) : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم
المادة (267) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم الم
المادة (268) : إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو أنه لا يوجد
المادة (269) : إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الد
المادة (270) : تقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارا
المادة (271) : 1. فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية ب
المادة (272) : لا يجوز إتباع طريق التمييز ما دام الحك
المادة (273) : يكون التمييز: أ. من حق المحكوم عليه والمسئول بالمال. ب. من حق المدعي الشخصي فيما
المادة (274) : لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية: أولا: أ. مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائل
المادة (275) : 1. ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والأشغال الشاقة ا
المادة (276) : 1. يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمي
المادة (277) : 1. على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات أن كان موقوفاً أو
المادة (278) : 1. عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق
المادة (279) : تدقق المحكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أ
المادة (280) : 1. إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتف
المادة (281) : إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلق
المادة (282) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في ص
المادة (283) : ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلا
المادة (284) : إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت
المادة (285) : 1. لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادة (286) : يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبر
المادة (287) : إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير
المادة (288) : على المحكمة إتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى ل
المادة (289) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقو
المادة (290) : إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في الماد
المادة (291) : 1. إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إ
المادة (292) : يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت ب
المادة (293) : يعود طلب إعادة المحاكمة: 1. لوزير العدل. 2 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية. 3
المادة (294) : 1. يقدم طلب الإعادة لوزير العدل. 2. يحيل وزير العدل طلب الإعاد
المادة (295) : 1. إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل
المادة (296) : إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضي
المادة (297) : إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحك
المادة (298) : 1. يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في
المادة (299) : 1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب
المادة (300) : إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الر
المادة (301) : يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذ
المادة (302) : 1. كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعي تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها إذا كلف ذلك
المادة (303) : تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة ل
المادة (304) : 1. يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة
المادة (305) : 1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا
المادة (306) : 1. تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة إذا تصادق عليها الخصمان. 2. وأما إذا كان الحائز
المادة (307) : من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يك
المادة (308) : إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن ال
المادة (309) : 1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوق
المادة (310) : إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى
المادة (311) : 1. إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤ
المادة (312) : يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المته
المادة (313) : 1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه
المادة (314) : 1. إذا تبين أن الإسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير ب
المادة (315) : تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وف
المادة (316) : يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذك
المادة (317) : إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً ف
المادة (318) : فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاد
المادة (319) : إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم
المادة (320) : 1. إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2. إ
المادة (321) : 1. إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار إلى إجراء
المادة (322) : 1. يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقه
المادة (323) : 1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكي عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محك
المادة (324) : إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكي عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بإبل
المادة (325) : يجب على المدعي الشخصي أو المشتكي عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى ر
المادة (326) : 1. إذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف ع
المادة (327) : 1. تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرار
المادة (328) : لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لدي
المادة (329) : تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه
المادة (330) : لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنق
المادة (331) : ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه
المادة (332) : يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو
المادة (333) : لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به
المادة (334) : تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحك
المادة (335) : 1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم
المادة (336) : 1. تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقو
المادة (337) : 1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دع
المادة (338) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة
المادة (339) : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث
المادة (340) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم
المادة (341) : 1. التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2. على أن التقادم لا يسري على
المادة (342) : 1. مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة. 2. مدة التقادم على ال
المادة (343) : 1. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم
المادة (344) : 1. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا ت
المادة (345) : 1. تجري مدة التقادم: أ. في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ إبرام
المادة (346) : مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتا
المادة (347) : 1. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2. لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه
المادة (348) : لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بق
المادة (349) : 1. يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2. يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون
المادة (350) : لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الوا
المادة (351) : إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له
المادة (352) : 1. تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية
المادة (353) : 1. يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه. 2
المادة (354) : تقوم دائرة الإجراء بإنفاذ الإلزامات المدنية المح
المادة (355) : إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها إلى الخزينة يأمر ا
المادة (356) : 1. إذا أدى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بإبدال الغ
المادة (357) : 1. عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً
المادة (358) : إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين
المادة (359) : يجري إنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء
المادة (360) : يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدو
المادة (361) : ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العا
المادة (362) : تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود و
المادة (363) : 1. كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. 2. يقدم النزاع إلى المحكمة
المادة (364) : إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية: 1- أن المدة المشار إليها
المادة (365) : جميع المدد المبينة في هذا ا
المادة (366) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قا
المادة (367) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية
المادة (368) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قا
المادة (369) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدو
المادة (2) : تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة ا
المادة (3) : أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنع
المادة (4) : تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأمل
المادة (5) : للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي: أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او
المادة (6) : تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلط
المادة (7) : تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاك
المادة (8) : يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع
المادة (9) : بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة
المادة (10) : يلغى كل تشريع سابق صدر قبل سن هذا القانو
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسن
المادة (2) : يحدث في العاصمة محكمة
المادة (3) : أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها
المادة (4) : أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة الع
المادة (5) : أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واور
المادة (6) : 1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة
المادة (7) : بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام
المادة (8) : تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية
المادة (9) : أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديله
المادة (10) : يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو
المادة (11) : أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام. ب
المادة (12) : لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحك
المادة (13) : يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم "32" لسنة 1955 وتعديلاته على أن
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية و
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية
المادة (2) : تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة
المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن