المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الميزانية العامة لسن
المادة (2) : في هذا القانون: ا-تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية م
المادة (3) : ا- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظف
المادة (4) : يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة و
المادة (5) : تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالأعمال التالية:- ا- اعداد الميزانية العامة ا
المادة (6) : يكون وكيل الوزارة او من ينوب عن اي منهما حلقة الاتصال بين دائر
المادة (7) : يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية: ا- كشفا يحتوي على تقديرات الايرادات والن
المادة (8) : لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة ال
المادة (9) : مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اخت
المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة:
المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة:
المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة ف
المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة ف
المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة
المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة
المادة (4) : الإعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد وأذون العملة ضمن القوانين والأن
المادة (5) : سريان قوانين الكهرباء تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الإنشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتي
المادة (6) : الإنشاءات التي يجب إقامتها لا يجوز أن تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما
المادة (7) : إشغال الشركة وفقاً للتصميمات مع مراعاة المنشآت المقامة حالياً، يجب أن تبنى وتنشأ وتقام الإنشاءات
المادة (8) : تقديم التصميمات وخلافها يقتضي على الشركة أن ترفع إلى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات
المادة (9) : حق الاستملاك تمتلك الشركة الأراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع أصحاب الأراضي وإ
المادة (10) : حماية الأراضي والمباني والحقوق الاتفاقية الخ.. إذا أصاب ضرر أي عقارات أو أراض أو أبنية أو حقوق ار
المادة (11) : شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا الامتياز يكون للش
المادة (12) : حق إقامة أعمدة للخطوط الكهربائية ومد أسلاك أرضية يحق للشركة أن تقيم محطات تحويل و أعمدة للخطوط ال
المادة (13) : نقل الأعمدة والخطوط إذا اقتضت إشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الأع
المادة (14) : حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والخامسة عشرة من هذا
المادة (15) : وجوب قيام الشركة بإشغالها بكفاءة على الشركة خلال سريان هذا الامتياز أن تقوم بتوليد الطاقة الكهربا
المادة (16) : النور وانقطاع التيار عندما تقتضي الضرورة إيقاف التيار الكهربائي أو تنقيصه عن منطقة الامتياز أو أي
المادة (17) : عدم السماح بإنشاء شركات كهربائية أخرى مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لأيه شر
المادة (18) : أسعار الكهرباء تقرر تعريفة أسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء
المادة (19) : عدم التمييز بين المستهلكين لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تم
المادة (20) : حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية أو توريدها إذا تقدمت طلبات في أي وقت من أي مستهلك أو مستهلكين في م
المادة (21) : توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز إذا قامت الشركة بتأمين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهر
المادة (22) : الإشراف المالي والفني للوزير خلال مدة هذا الامتياز أن يشرف على أعمال المشروع من الوجهتين المالية
المادة (23) : عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة أن تحول هذا الامتياز أو أي قسم منه أو تؤج
المادة (24) : التصرف بممتلكات المشروع لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز أن تتصرف سواء بالبيع أو بالإيجار أو
المادة (25) : فسخ الامتياز عند وقوع تقصير يجوز للوزير بالإضافة إلى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فس
المادة (26) : الإجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز إذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى
المادة (27) : حسابات الشركة 1- على الشركة أن تحتفظ في جميع الأوقات أثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفا
المادة (28) : للقروض وسندات الدين لا يجوز للشركة أن تعقد أي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر إيه سندات دين على الم
المادة (29) : توزيع أسهم الشركة توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه أسهم جديدة تعرضها الشر
المادة (30) : سلطة شراء المشروع أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع
المادة (31) : انقضاء مدة الامتياز لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة أن تشتري المش
المادة (32) : تخويل الوزير صلاحيته للغير يجوز للوزير تخويل أي موظف أو شخص أو أشخاص
المادة (33) : سلطة إصدار أنظمة وتعليمات يحق للشركة في جميع الأوقات وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة والتعليمات لم
المادة (34) : سلطة إنشاء جهاز تلفوني وتلغرافي - لاسلكي - خاص يحق للشركة أن تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون
المادة (35) : شروط الاستخدام على الشركة بموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وص
المادة (36) : الإخطارات يجوز تبليغ كل إخطار أو إشعار أو إعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بإرساله بالب
المادة (37) : تعديل الاتفاق يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو
المادة (38) : التحكيم إذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير أو تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بأي
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لس
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال م
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فر
المادة (5) : تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القط
المادة (6) : 1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية
المادة (7) : تتكون المؤسسة من: أ- مجلس ادارة. ب- مد
المادة (8) : 1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على
المادة (9) : يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل ا
المادة (10) : أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانو
المادة (11) : 1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعه
المادة (12) : 1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رو
المادة (13) : تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطالي
المادة (14) : كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامن
المادة (15) : 1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز
المادة (16) : تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة
المادة (17) : 1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط ا
المادة (18) : جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعج
المادة (19) : 1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. 2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة
المادة (20) : ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائ
المادة (21) : 1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما است
المادة (22) : كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤم
المادة (23) : 1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشار
المادة (24) : تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض ال
المادة (25) : في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك
المادة (26) : يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان
المادة (27) : تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه
المادة (28) : لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها عل
المادة (29) : لمجلس الادارة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايا
المادة (30) : يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية
المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المح
المادة (2) : يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض اخر
المادة (3) : تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات
المادة (4) : أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة
المادة (5) : يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدره
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين للعقارات ال
المادة (2) : تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مستأجر: كل من تعاقد ق
المادة (3) : لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وت
المادة (4) : إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإ
المادة (5) : كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما ل
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي ال
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسب
المادة (2) : تعني عبارة ( معاملات التسجيل ) المعاملات المتعلقة بتسجيل
المادة (3) : لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على ارض
المادة (4) : على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذل
المادة (5) : بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب على نفقة
المادة (6) : أ . تشكل في كل من المحافظات والألوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائم قا
المادة (7) : إذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة
المادة (8) : أ. يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية إلى المتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة ال
المادة (9) : يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى
المادة (10) : يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لأصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من يني
المادة (11) : يلغى كل تشريع أردني او فلسطيني سابق إل
المادة (12) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع
المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية وا
المادة (18) : يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفي
المادة (19) : أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس
المادة (20) : (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة ال
المادة (21) : (أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد ا
المادة (22) : (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو الم
المادة (23) : تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم ا
المادة (24) : تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشر
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المخابرات العامة لسنة
المادة (2) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دا
المادة (3) : تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من
المادة (4) : 1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء
المادة (5) : مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة
المادة (6) : تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:- أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواج
المادة (7) : أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن ا
المادة (8) : تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسل
المادة (9) : أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وت
المادة (10) : على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1
المادة (2) : تعني كلمة (دائرة) لاغراض هذا القانون اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة ر
المادة (3) : اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كا
المادة (4) : بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ
المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ال
المادة (6) : يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 19
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (ال
المادة (3) : يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في
المادة (4) : اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود ا
المادة (5) : لا تكون الدعاوى والطلبات المقامة بموجب هذا القانون خاضعة لاية رسوم غير انه اذا ظهر ان
المادة (6) : اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في
المادة (7) : على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستع
المادة (8) : كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه
المادة (9) : أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا ك
المادة (10) : اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على
المادة (11) : اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية م
المادة (12) : خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه
المادة (13) : يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة
المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن