المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المن
المادة (2) : 1. على الرغم مما ورد في المواد (41 ) و( 44 ) و (45) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من مجل
المادة (3) : تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في ا
المادة (4) : 1. إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً
المادة (5) : على رغم ما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور ا
المادة (6) : على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فان قيود التسجيل والمحلولات الأميرية
المادة (7) : يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن ت
المادة (8) : 1. في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون لل
المادة (9) : تعتبر أية ارض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد م
المادة (10) : على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين وا
المادة (11) : أ . الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ي
المادة (12) : أ. لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطا ف
المادة (13) : أية ارض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باس
المادة (14) : يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدة الواردة في هذ
المادة (15) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946. 2.
المادة (16) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مراقبة البنوك لعام 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان ي
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (بنك): أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتر
المادة (3) : أ. دون اجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من أعمال ال
المادة (4) : أ. لا يجوز للوزير أن يمنح أي بنك أردني ترخيصا للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا إذا اقتنع أن رأسما
المادة (5) : أ. بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا يحق لأي شخص (ما عدا البنوك المرخصة) أن يستعمل أو يستمر باست
المادة (6) : أ. لا يجوز لأي بنك: 1. أن يعطي قرضا أو يمنح تسهيلات أو يعطي كفالة ماليه لأي شخص أو أن يقوم بأي عم
المادة (7) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية ان يحتفظ برأسمال احتياطي ومن أجل هذه الغ
المادة (8) : على البنك أن لا يوزع الأرباح السنوية على المساهمين الا بعد أن يقتطع منها النفقات الأولية ومصاريف ال
المادة (9) : أ. على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية: 1. أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه
المادة (10) : أ. على كل بنك ان يزود البنك المركزي: 1. بكشف حسب النموذج رقم (1) الملحق بهذا القانون يبين موجودات
المادة (11) : إذا ظهر للبنك المركزي من تدقيق الكشوفات المقدمة اليه من أي بنك بمقتضى الفقرة (أ) من المادة العاشرة
المادة (12) : للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب: أ. المساهمين الذين يملكون ما لا يقل
المادة (13) : أ. على كل بنك يجري تدقيق أعماله بمقتضى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن يقدم للمدقق الذي عين
المادة (14) : اذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خال
المادة (15) : في حالة توقف أي بنك عن دفع المطلوبات المستحقة عليه فللوزير الحق أن يأمر بتدقيق أعمال ذلك البنك وتطب
المادة (16) : أ. على كل بنك أن يعين سنويا فاحصي حسابات أكفاء يوافق عليهم الوزير وتكون مهمتهم تقديم تقرير للمساهمي
المادة (17) : أ. دون اجحاف بما ينطوي عليه أي قانون يتعلق بالشركات فإن كل من كانت له علاقة بإدارة أي بنك سواء أكان
المادة (18) : كل من يقوم بوظيفة أو عضو في مجلس ادارة أي بنك وارتكب إحدى المخالفتين التاليتين: 1. قصر في اتخاد ما
المادة (19) : أ. تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها في المملكة ال
المادة (20) : يجوز للوزير أن يصدر من وقت لآخر التعليمات
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة وا
المادة (2) : يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الاموم
المادة (3) : القابلة القانونية ورعاية الأمومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل ال
المادة (4) : على القابلة او الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق
المادة (5) : في حالة تعسر الولادة على القابلة او الداية ان تستدع
المادة (6) : مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق
المادة (7) : يحدد وزير الصحة الأدوات التي للقابلة حق اقتنائه
المادة (8) : لا يحق للقابلة ان تتولى ما هو من مهمة الطبيب ، او تتعاطى ماه
المادة (9) : لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثام
المادة (10) : لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تكون
المادة (11) : على القابلة و القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار
المادة (12) : لا يحق للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ا
المادة (13) : على القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة:- أ- ان تتقدم
المادة (14) : للحائزات على لقب (قابلة قانونية ) قبل نفاذ هذا
المادة (15) : لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى اليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوز
المادة (16) : يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأ
المادة (17) : لدى ترخيص القابلة غير الأردنية يعين وزير الصحة مركز عم
المادة (18) : لمديرة مركز رعاية الأمومة والطفل، او لطبيب الحكومة حق الدخول
المادة (19) : علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف ا
المادة (20) : كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انت
المادة (21) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون
المادة (22) : لوزير الصحة أثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من أ
المادة (23) : ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخ
المادة (24) : يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والأنظمة الصادر
المادة (25) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدل
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون انتهاك حرمة المحاكم لسن
المادة (2) : تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او
المادة (3) : كل من حقر او هدد المحكمة أثناء انعقادها او أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من ال
المادة (4) : كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او اخل بنظام المحكمة ا
المادة (5) : أ. كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجو
المادة (6) : كل من حقر قصداً احد الشهود او الخبراء او التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف
المادة (7) : ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من إظهاره بمظه
المادة (8) : إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون او رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دو
المادة (9) : لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتك
المادة (10) : لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة
المادة (11) : التأثير في سير العدالة: كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قا
المادة (12) : نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الج
المادة (13) : نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المد
المادة (14) : الإذاعة عن تحقيق سري: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشان تحقيق جزائي قائم يع
المادة (15) : كل من نشر طعناً بحق قاض او محكمة او نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتح
المادة (16) : يلغى كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى
المادة (17) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1
المادة (2) : يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من
المادة (3) : تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد
المادة (4) : أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:- 1) تنظ
المادة (5) : أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة
المادة (6) : يتولى ادارة المديرية العامة للدفاع المدني مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن جميع أعمال الدفاع ال
المادة (7) : للوزير ان يصدر ما يراه من الأوامر بصدد الاجراءات التي يجب ان تتخذها لجان الدفاع المدني والبلديات وا
المادة (8) : للوزير ان يصدر ما يراه مناسباً من الأوامر بصدد التدابير ان يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم ول
المادة (9) : تضع المجالس البلدية والمجالس القروية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع لجان الدفاع المدني ذات الاختصاص و
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادتين 11و12 تتحمل نفقات الحكومة ن
المادة (11) : تخصص المجالس البلدية والمجالس القروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماداً سنوياً يمكنها من القيام بن
المادة (12) : على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي ت
المادة (13) : اذا لم يقم أصحاب الابنية والعقارات او مشغلوها بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليهم بالأوامر المشار اليها
المادة (14) : - يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام ا
المادة (15) : يصدر مجلس الدفاع الأعلى للتعليمات بالشروط والمواصفات بانشاء الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع ا
المادة (16) : تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع
المادة (17) : للوزير ان يصدر عند الضرورة اوامر الاستيلاء على العقارات والأبنية اللازمة لاعداد الملاجئ العامة والم
المادة (18) : للوزير ان ينشئ فرقاً من المدنيين ذكوراً و اناثاً من موظفي الحكومة وخلافهم للتدرب على أعمال الدفاع ا
المادة (19) : للوزير بناء على تواصي لجان الدفاع المدني ان يقرر في أي وقت شاء اجراء تجارب وتمرينات على اعمال الدفا
المادة (20) : عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز
المادة (21) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بأمر يصدره الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع
المادة (22) : يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا
المادة (23) : يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ-
المادة (24) : للوزير ان يؤلف لجاناً من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات
المادة (25) : بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة ا
المادة (26) : أ- يعتبر أفراد الدفاع المدني من موظفين موقتين ومتطوعين موظفي حكومة أثناء التدريب وخلال العمليات وتب
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها أ
المادة (28) : تعتبر جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها لجنة الدفاع المدني العام ولجان الدفاع المدني الأخرى
المادة (29) : تخضع جميع فرق الاطفائية الحكومية والبلدية والأهلية في المملكة لاشراف الوزير
المادة (30) : عندما ينشأ أي خلاف حول تنفيذ أية اجراءات بموجب نصوص هذا القانون او أي نظام او أمر او تعليمات تصدر ب
المادة (31) : أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفا
المادة (32) : للوزير ان يعدل او يلغى أي قرار تت
المادة (33) : لمجلس الدفاع المدني الأعلى في حالة طوارئ ان يوعز بشراء المواد والأدوات بطري
المادة (34) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرام
المادة (35) : تلغى المادة (2) من أمر
المادة (36) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة
المادة (2) : في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة
المادة (3) : أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو
المادة (4) : يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من ال
المادة (5) : على محكمة امن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي ال
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحا
المادة (7) : يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن
المادة (8) : تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت ال
المادة (9) : أ . تصدر محكمة امن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الآراء. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه
المادة (10) : أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا
المادة (11) : يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة
المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1
المادة (2) : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1. الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية علي
المادة (3) : كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فان لم يكن للمدعى عليه محل إق
المادة (4) : 1. لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص
المادة (5) : إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها
المادة (6) : الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ول
المادة (7) : الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيم
المادة (8) : التغيير الذي يحدث في محل الإقامة ب
المادة (9) : إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئنا
المادة (11) : أ- 1. تقدم لائحة الدعوى إلى القاضى وعليه أن يقوم بتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاو
المادة (12) : 1. كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو إثناؤها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً و
المادة (13) : تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمه
المادة (14) : يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السا
المادة (15) : كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وك
المادة (16) : أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر
المادة (17) : 1. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة و
المادة (18) : إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 1. تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها. 2 وإذا كان المطلوب تبليغه
المادة (19) : يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المرا
المادة (20) : إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي ف
المادة (21) : يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعارا بحصول التبليغ فإذا
المادة (22) : إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه وإذا رفض ا
المادة (23) : 1. إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أ
المادة (24) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة المتقدمة أن يشرح فور
المادة (25) : بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في أية مادة من
المادة (26) : إذا كان المدعى عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهل
المادة (27) : إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تب
المادة (28) : 1. إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن
المادة (29) : 1. كل شخص تسلم أوراقا قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بت
المادة (30) : إذا أعطى في أية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ
المادة (31) : للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه ف
المادة (32) : يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز
المادة (33) : إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل
المادة (34) : إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الح
المادة (35) : 1. إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة
المادة (36) : إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة
المادة (37) : إذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائ
المادة (38) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة
المادة (39) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستن
المادة (40) : لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في ل
المادة (41) : إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك
المادة (42) : إذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله
المادة (43) : لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي ف
المادة (44) : ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع
المادة (45) : بيان السهام أو الحصة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاج
المادة (46) : الفصل التاسع المحاكمات تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكم
المادة (47) : كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تأمر بحبسه فوراً لمدة أقصاها أ
المادة (48) : يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر ي
المادة (49) : يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعوا
المادة (50) : تسقط المحكمة الدعوى: 1. إذا لم يحضر احد من الفرقاء. 2. إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب ا
المادة (51) : إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على ط
المادة (52) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعو
المادة (53) : إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه ت
المادة (54) : إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة
المادة (55) : يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استما
المادة (56) : إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا
المادة (57) : إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية
المادة (58) : يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأ
المادة (59) : على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال
المادة (60) : إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء
المادة (61) : إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دف
المادة (62) : يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلو
المادة (63) : 1. يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان ال
المادة (64) : إذا احضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من
المادة (65) : على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل
المادة (66) : 1. للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وق
المادة (67) : إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة
المادة (68) : على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب عل
المادة (69) : يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاة المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع ش
المادة (70) : على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69) السابقة
المادة (71) : تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو ال
المادة (72) : 1. إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكن
المادة (73) : للقاضي أن يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج ال
المادة (74) : إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق ال
المادة (75) : المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اث
المادة (76) : إذا ادعى أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود
المادة (77) : يجوز الطعن في المستندات ا
المادة (78) : إذا أنكر احد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى ال
المادة (79) : تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرف
المادة (80) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور
المادة (81) : على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء
المادة (82) : إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص
المادة (83) : على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق ا
المادة (84) : إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الأخبار كتعيين مقدار النفقة واجر
المادة (85) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير م
المادة (86) : لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين با
المادة (87) : يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتمل
المادة (88) : يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقدي
المادة (89) : إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخص
المادة (90) : يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشه
المادة (91) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثا
المادة (92) : للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسا
المادة (93) : يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن
المادة (94) : عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مو
المادة (95) : ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي
المادة (96) : 1. للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بان يعطي تأمينا أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما
المادة (97) : الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ أ . إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عل
المادة (98) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب أن يكون قرار
المادة (99) : لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى ع
المادة (100) : إذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآ
المادة (101) : يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة أن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام من انته
المادة (102) : يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد
المادة (103) : يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن
المادة (104) : ينظم الإعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بت
المادة (105) : الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة
المادة (106) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم ا
المادة (107) : يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من
المادة (108) : يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قا
المادة (109) : إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب ال
المادة (110) : يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم إليها الا
المادة (111) : تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض ع
المادة (112) : إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى وال
المادة (113) : إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض ال
المادة (114) : إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأ
المادة (115) : الفصل الثامن عشر اعتراض الغير إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان
المادة (116) : يقسم اعتراض الغير إلى اصلي وطارئ : 1. الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علي
المادة (117) : تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان ع
المادة (118) : دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع ضرر من
المادة (119) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص ا
المادة (120) : لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبلي
المادة (121) : 1. يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إ
المادة (122) : تستثنى الأموال التالية من الحجز: 1. الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم. 2
المادة (123) : إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام م
المادة (124) : يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو
المادة (125) : يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه
المادة (126) : يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الأوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن ط
المادة (127) : 1. يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في المي
المادة (128) : يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى أن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان م
المادة (129) : عند حدوث أو وجود احد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 125ر من هذا القانون يترتب على القاضي أن يمتن
المادة (130) : يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء ع
المادة (131) : يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر الم
المادة (132) : يحظر على كاتب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبو
المادة (133) : يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أن
المادة (134) : على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي ه
المادة (135) : الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام ا
المادة (136) : 1. مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم المست
المادة (137) : يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الد
المادة (138) : ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى
المادة (139) : الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً و
المادة (140) : للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى وبعد استيفاء
المادة (141) : 1. يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى المستأنف عليه. 2. للمستأن
المادة (142) : إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى
المادة (143) : 1. تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين إلا إذا قررت المحكمة الاستئنا
المادة (144) : تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغي
المادة (145) : لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأ
المادة (146) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة
المادة (147) : يرد الاستئناف إذا لم
المادة (148) : في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة ال
المادة (149) : إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو إتمام إجراءاتها . أ . تستدعي ا
المادة (150) : إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسالة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أية قضية مستأنفة
المادة (151) : تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نها
المادة (152) : تقديم الاستئناف يوقف الحكم المستأنف
المادة (153) : يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية
المادة (154) : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري
المادة (155) : إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على أحد الأسباب المنوه بها في الما
المادة (156) : مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الث
المادة (157) : لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على ح
المادة (159) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 1952/2/14 قانون رق
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع
المادة (3) : أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقا
المادة (4) : تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب ا
المادة (5) : أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعد
المادة (6) : أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة
المادة (7) : أ- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد ضابط قد أتم خدمة ست عشرة سنة
المادة (8) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشر
المادة (9) : أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خ
المادة (10) : أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطي ر
المادة (11) : إذا عجز ضابط أو فرد أثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات وظيفته لو واجبات مماثلة لها تناط به
المادة (12) : يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او الم
المادة (13) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذ
المادة (14) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارام
المادة (15) : اذا اكتسبت الموظفه المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي
المادة (16) : أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه الت
المادة (17) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دف
المادة (18) : اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد تو
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد ا
المادة (20) : اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي
المادة (21) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باست
المادة (22) : أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ول
المادة (22) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات ا
المادة (23) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة م
المادة (24) : اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا الق
المادة (25) : - في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته الس
المادة (26) : أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب
المادة (27) : لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو ا
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضى بذلك وله
المادة (29) : يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سو
المادة (30) : يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام مت
المادة (31) : يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بمو
المادة (32) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف
المادة (33) : تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس
المادة (34) : تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في
المادة (35) : يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من
المادة (36) : اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز ل
المادة (37) : لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سو
المادة (38) : أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات
المادة (39) : أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزي
المادة (40) : الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا ال
المادة (41) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك
المادة (42) : يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة
المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني ل
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع
المادة (3) : يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا الق
المادة (4) : مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون: يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:
المادة (5) : تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد: أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اية قوانين سابقة.
المادة (6) : اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة
المادة (7) : لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من ع
المادة (8) : تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد
المادة (9) : تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين ايراداً للدولة وت
المادة (10) : تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذ
المادة (11) : لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام ا
المادة (12) : أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التق
المادة (13) : أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد. ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال
المادة (14) : تعاد للموظفة المستقيلة العائدات
المادة (15) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا أكمل
المادة (16) : اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة
المادة (17) : أ-مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف ا
المادة (18) : أ- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سني
المادة (19) : أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة لل
المادة (20) : اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانون
المادة (21) : يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري
المادة (22) : اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد ح
المادة (23) : اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة
المادة (24) : الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خ
المادة (25) : عندما يترتب على الموظف ان يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او ان يعيد العائدات او المكافآت التي ك
المادة (26) : يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من
المادة (27) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من
المادة (28) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او
المادة (29) : تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير م
المادة (30) : أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة الما
المادة (31) : يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او
المادة (32) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا
المادة (33) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارام
المادة (34) : لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت ان
المادة (35) : مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف
المادة (36) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دف
المادة (37) : اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد ت
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد
المادة (39) : لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الا
المادة (40) : اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة وكان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى عائ
المادة (41) : أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ
المادة (42) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باست
المادة (43) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامس
المادة (44) : يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار اصحاب الاستحقاق وفق مقتضيات احكام هذا القانون بناء على شهادة الميل
المادة (45) : لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة اخرى او في اية جهة اخرى داخل ا
المادة (46) : يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التى لا تزال
المادة (47) : أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او ف
المادة (48) : أ- اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام باعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحال
المادة (49) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف ال
المادة (50) : تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الاستحقاق الى وزير المالية
المادة (51) : أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل ح
المادة (52) : يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب
المادة (53) : اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل
المادة (54) : أ- مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% ( عشرون في المائة ) الى رواتب الت
المادة (55) : دون اجحاف بما ورد في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري احكام هذا القانون على جميع الحق
المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة
المادة (57) : أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا
المادة (58) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن
المادة (2) : يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على
المادة (3) : لا يجري مرور الزمن
المادة (4) : رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن