تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   41   لسنة   1949   بتاريخ  16 / 8 / 1949

بشأن قانون الغرف التجارية والصناعية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية وا

المادة (2) : تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة ي

المادة (3) : يكون مكتب الغرفة الرئيسي في مركز اللواء او القضاء وت

المادة (4) : تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها و

المادة (5) : تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى ال

المادة (6) : وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعي

المادة (7) : كيفية تأليف الغرف التجارية والصناعية ومجالس ادارتها وانتخاباتها ووارداتها الم

المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجا

 التوقيع :  

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   24   لسنة   1950   بتاريخ  2 / 9 / 1950

بشأن قانون الإحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاحصاءات العامة لسنة

المادة (2) : تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:- أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الا

المادة (3) : على مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون وان يشرف على تنفيذ عمليات التعداد

المادة (4) : على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بان تتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائه

المادة (5) : أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها

المادة (6) : يجري ندب من تلزم الضرورة لندبهم من موظفي الحكومة للقيام بمهام الاحصاء من قبل الوزير المختص ، بموافق

المادة (7) : أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليما

المادة (8) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات

المادة (9) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من المؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلا

المادة (10) : أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بأي تعدا

المادة (11) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من افشى من موظفي اومستخدمي دا

المادة (12) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او الت

المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من عطل قصداً اعمال التعد

المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اسبوعين او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من خالف بقصد احكام المادة الس

المادة (15) : تطبق احكام هذا القانون على جميع المواطنين والاجانب الموجودين في اراضي المملكة الارد

المادة (16) : لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم ان يصدر

المادة (17) : هيئة الوزراء مكلفة بت

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   52   لسنة   1951   بتاريخ  1 / 4 / 1951

بشأن قانون مراقبة أشرطة السينما رقم (52) لسنة 1951.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة اشرطة السينما لسن

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

المادة (3) : 1. يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء -

المادة (4) : لا يجوز ان يعرض اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرضه ويجب ان يعرض

المادة (5) : لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او م

المادة (6) : 1. كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبي

المادة (7) : 1. للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل باية اجازة صدرت بمقتضى

المادة (8) : 1. كل من عرض او سمح لغيره ان يعرض او ينشر اي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي ا

المادة (9) : 1. يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او أي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او أي موظف من وزارة ال

المادة (10) : أ . لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله

المادة (11) : لرئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشان نماذج طلبات الاجازة ال

المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من ال

المادة (13) : رئيس الوزراء ورئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانب

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   59   لسنة   1951   بتاريخ  16 / 4 / 1951

بشأن قانون صنع الكبريت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت "قانون صنع الكبريت" ويع

المادة (2) : تعني كلمة "الصانع" صاحب او اصحاب المصنع المرخص لصنع

المادة (3) : أ- يستوفى رسم المكوس عن الكبريت المصنوع محلياً مما يباع ضمن المملكة الأردنية الهاشمية حسب الجدول ال

المادة (4) : أ- لا يحق لأي شخص ان يصنع كبريتاً الا بعد ان يحصل على رخصة بذلك وفقاً للنموذج المعين ، وبعد ان يقدم

المادة (5) : أ- لا يجوز اخراج الكبريت من المصنع الا بعد اتمام الشروط التالية: 1-يجب ان يغلف الكبريت بأوعية بالكي

المادة (6) : أ- على الصانع ان يحفظ لديهه سجلات وان يقدم كشوفاً حسب النموذج المخصص بحيث تكون دائماً بمتناول يد ال

المادة (7) : لا يجوز الصاق البندرول على الكبريت إلا بعد دفع رسوم ا

المادة (8) : كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو ب- يكون صاحب مصنع مرخص و

المادة (9) : يجوز لوزير المالية ان يجري اية تسوية او مصالحة في أية مخالفة ارتكبت خلافاً لاحكام هذ

المادة (10) : لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التج

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   6   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 2 / 1952

بشأن قانون تحصيل الأموال الأميرية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : وتعني عبارة (

المادة (3) : إذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون أو نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون أو النظام ال

المادة (4) : تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من ال

المادة (5) : إذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول وتخلف ذلك الشخص عن

المادة (6) : أ . تسلم تحققات الأموال الأميرية إلى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية وعلى الجابي المختص أن ينظم

المادة (7) : عند انقضاء مدة العشرة أيام من تاريخ تعليق وتبليغ الإنذار أو إعادة النسخة الثانية من الإنذار المرسل

المادة (8) : أ . على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز إليه من الحاكم الإداري أن يستصحب المختار أو عضواً يعينه الحاكم

المادة (9) : يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة عل

المادة (10) : أ . إذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر أن للمكلف أموالا غير منقولة يجوز للحاكم الإداري حجز وبيع تلك

المادة (11) : أ . إذا وضعت الأموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى الحاكم الإداري حينئذ أن يقدر ق

المادة (12) : أ . إذا لم يكن من المستطاع أن يعثر على أموال غير منقولة أو مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخ

المادة (13) : يستثنى من الحجز ما يلي : أ . أي متاع يراه الحاكم الإداري لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع ع

المادة (14) : أ . بالإضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للحاكم الإداري أن يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع

المادة (15) : يسترشد الحاكم الإداري بآراء الموظفي

المادة (16) : أ . مع مراعاة أحكام المواد ( 72 ، 73 ، 74 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 أو ما يطرأ عليها من ت

المادة (17) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات

المادة (18) : أ . تلغى القوانين التالية : 1 . قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد 468

المادة (19) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير ال

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   8   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 2 / 1952

بشأن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1

المادة (2) : تعني عبارة ( الحكم الأجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاش

المادة (3) : يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية

المادة (4) : تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاح

المادة (5) : يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاص

المادة (6) : يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة

المادة (7) : 1. يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية: ا. إذا لم تكن الم

المادة (8) : تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوق

المادة (9) : تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنف

المادة (10) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون ( تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   11   لسنة   1952   بتاريخ  1 / 3 / 1952

بشأن قانون الكاتب العدل .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون كاتب العدل لسنة 1952 ) ويع

المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المع

المادة (3) : 1. يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات ا

المادة (4) : 1. يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب ال

المادة (5) : 1. يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل

المادة (6) : يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي : 1. أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنوي

المادة (7) : 1. يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقا أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظا

المادة (8) : يحظر على الكتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته, كما

المادة (9) : يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين أو المرخ

المادة (10) : إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق أو يؤشر عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلق

المادة (11) : يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق أو التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وان

المادة (12) : يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدني

المادة (13) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذ

المادة (14) : على الكاتب العدل إذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية أ

المادة (15) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذ

المادة (16) : إذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى ال

المادة (17) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون محال إقاماتهم الدائمة أو

المادة (18) : كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية

المادة (19) : يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية أوراق محفوظة في اضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتر

المادة (20) : يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضبارتها ، وعند وجود ضرورة

المادة (21) : إذا طلب إلى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضبارتها فعليه

المادة (22) : جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية

المادة (23) : يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل ا

المادة (24) : جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحا

المادة (25) : يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسنا

المادة (25) : 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكف

المادة (26) : الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق ال

المادة (27) : الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيق

المادة (28) : التبليغات بعد القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير إجرائه لا تعتبر ق

المادة (29) : ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية اذا حل اجل ادائها في حال

المادة (30) : كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحص

المادة (31) : إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الإيجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه

المادة (32) : أن الأوراق التي لم تنظم أو لم يصدق عليها وفقا لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي والإضافا

المادة (33) : يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا ال

المادة (34) : لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك ت

المادة (35) : الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعددة الموقع

المادة (36) : الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها عل

المادة (37) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1. قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من ال

المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   15   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 3 / 1952

بشأن قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 فى صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1988 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشترط ف

المادة (2) : تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) أينما وردت في هذا القانون ال

المادة (3) : لقضاة الصلح النظر في: 1. دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا

المادة (4) : أ . يجوز لأي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز

المادة (5) : لقضاة الصلح النظر في جميع الجنح والمخالفات ما عدا التي

المادة (6) : 1. تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي: أ. يقيم فيه المدعى

المادة (7) : تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور

المادة (8) : يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضر

المادة (9) : في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد أن يتلو عليهما الأوراق ويورد عليهما الأسئلة الم

المادة (10) : 1. إذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الأصول وإذا اقتضى تأجيل المحاكمة

المادة (11) : 1. إذا تخلف الشاهد عن إجابة الدعوى دون أن يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا يتجاوز مقدارها ع

المادة (12) : 1. المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير انه يجوز للقاضي أن يقرر إ

المادة (13) : 1. يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بان يوكل عنه زوجه أو احد أصول

المادة (14) : في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جم

المادة (15) : 1. أ . إذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره وأحدث يده عليه فأقام المتصرف الدعوى طالباً إعاد

المادة (16) : إذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فان كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد أو من أشخاص

المادة (17) : إذا كان تعدد الإسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين

المادة (18) : الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد أن المدعي مالكاً للمدعى به أو متصرفاً

المادة (19) : إذا ابرز طالب إعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما

المادة (20) : إذا كان المدعى عليه قد أنشا أبنية أو غرس أشجارا في المتنازع فيه تترك الأبنية والأشجار في يده إذا قد

المادة (21) : إذا كان إنشاء الأبنية أو غرس الأشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم ا

المادة (22) : إذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد أدرك ، حكمت المحكمة بإعادة اليد

المادة (23) : للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير م

المادة (24) : 1. ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن والا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الح

المادة (25) : يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم ال

المادة (26) : إذا أنكر احد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة إصبع تجري معاملة تدقيق

المادة (27) : يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى

المادة (28) : 1. في القضايا الجزائية: أ. يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم ص

المادة (29) : عند النظر في الاستئناف إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة المستأنف إليها مر

المادة (30) : في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهاً أو بمثابة الوجاهي وتراع

المادة (31) : في القضايا الجزائية: 1. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة للقاضي أن يحاكمه غ

المادة (32) : م

المادة (33) : كل من يدعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعي إليها بصفته احد الطرفين فيها يحق ل

المادة (34) : 1. كل شخص لم يدخل المحاكمة إذا رأى أن في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا في حقوقه له الحق في الاع

المادة (35) : يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يطلب رد القاضي - عند وجود احد الأسباب المعينة في قانون أصول المحاكمات

المادة (36) : في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية

المادة (37) : يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري ا

المادة (38) : لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كم

المادة (39) : لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية

المادة (40) : يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فإذا اظهر

المادة (41) : إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابيا

المادة (42) : لدى حساب الزمن إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية :- 1. أن المدة المشار إل

المادة (43) : تلغى القوانين والأنظمة والأصول التالية: 1. قانون حكام الصلح ( الأردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور ف

المادة (43) : اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذ

المادة (44) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   26   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 4 / 1952

بشأن قانون تشكيل المحاكم النظامية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1

المادة (2) : تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدن

المادة (3) : تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء أو أي مكان آخر بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة جلال

المادة (4) : تشكل محاكم بدائية في الألوية التي تعين من آن إلى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وت

المادة (5) : 1. تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي: أ. من ثلاثة قضاة عند النظر في القض

المادة (6) : أ . تشكل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تد

المادة (7) : تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إلي

المادة (8) : تنظر محكمة الاستئناف: 1. في الأحكام المستأنفة الصادرة من أية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البد

المادة (9) : تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وت

المادة (10) : تنظر محكمة التمييز : 1 . بصفتها الجزائية في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في ال

المادة (11) : إذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الآتية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس

المادة (12) : 1. لوزير العدلية أن ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة: أ. أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض

المادة (13) : تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1. يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بت

المادة (14) : 1. يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - إقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون

المادة (15) : أ . يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الوظائف العليا بوظيفة ( المحامي العام ا

المادة (16) : يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النياب

المادة (17) : تتدخل النيابة العامة في جميع الأحو

المادة (18) : تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وإدارتها بوزير العدلية ، ولوزير العدلية

المادة (19) : م

المادة (20) : م

المادة (21) : باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على قاض أو توقب

المادة (22) : يسير المجلس القضائي العالي في الامور المتعلقة بالصلاحيات المخولة اليه

المادة (23) : 1. يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة بشان تحديد الصلاحية الإقليمية لمحاكم الصلح و

المادة (24) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون تشكيلات المحاكم الأردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم

المادة (25) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   27   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 4 / 1952

بشأن قانون رسوم طوابع الواردات.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 195

المادة (2) : تعني كلمة مستند في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة

المادة (3) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الأول الملحق

المادة (4) : أ . تستوفى رسوم طوابع الواردات بإلصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1)

المادة (5) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين

المادة (6) : 1. مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملح

المادة (7) : إذا اشتمل مستند ما على عدة أمور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم

المادة (8) : إذا كان المستند تابعاً لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغ

المادة (9) : إذا نشا خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعاً للرسم أو غير تابع أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق

المادة (10) : م

المادة (11) : أ . إذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الواردات في معرض البينة إلى إحدى المحاكم أو إلى محكم فعلى أي من

المادة (12) : 1. إذا ابرز شخص ما إلى أي موظف من موظفي الحكومة أو موظفي أمانة العاصمة أو إلى أية بلدية أو مؤسسة رس

المادة (13) : الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع أو كان ما الصق منها عليه ناقصاً أو لم تستوف قي

المادة (14) : كل مستند نظم داخل المملكة أو كان يتعلق - أينما نظم - بأية أموال واقعة في المملكة أو بأي أمر تم أو ي

المادة (15) : عندما تفرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بإلصاق الطوابع وفقا أحكام الماد

المادة (16) : جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكوم

المادة (17) : كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتب

المادة (18) : إذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر م

المادة (19) : يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظ

المادة (20) : 1. كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعاً منها مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب

المادة (21) : كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام بأعمالهم بموجب هذا القانون أو عرقل هذه الأعمال ي

المادة (22) : 1. على صاحب الملهى العام أو المدير المسئول عنه أن يصدر تذاكر للدخول فيه على أن تكون ذات أرقام متسلس

المادة (23) : يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلساً في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل فرد من أ

المادة (24) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا الق

المادة (25) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص

المادة (26) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرس

المادة (27) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعد

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner