تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   19   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 1 / 1953

بشأن قانون علامات البضائع .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون علامات البضائع لسنة 1952

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة

المادة (3) : 1- كل من:- أ- زور علامة تجارية ، او ب- استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامةتجارية او علامة أخرى

المادة (4) : اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة

المادة (5) : يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية:- ا- اذا صنع تلك العلامة التجارية او أية علامة قريبة الشبه منها

المادة (6) : 1-يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان أ- قد استعملها

المادة (7) : اذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً با

المادة (8) : يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى أية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان

المادة (9) : في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه،

المادة (10) : كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه

المادة (11) : 1- اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان ه

المادة (12) : لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو س

المادة (13) : 1- لا يجوز أن تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون ، وكذلك

المادة (14) : اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف او نوع من البضائع للد

المادة (15) : ليس في هذا القانون: أ - ما يعفي أي شخص من اقامة أية دعوى او اتخاذ أية اجراءات بحقه يكون في الامكان

المادة (16) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن ي

المادة (17) : يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية ، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الاردنية وال

المادة (18) : رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجا

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   34   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 2 / 1953

بشأن قانون نقل أكياس البريد .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقل أكياس البريد لسنة 1953) و

المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني ك

المادة (3) : 1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ

المادة (4) : على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب اليه نقل اكياس البريد بموجب اشعار صادر بمقتضى المادة السا

المادة (5) : يدفع الوكيل لصاحب خدمة السيارات العمومية اجورا لقاء نقل اكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتض

المادة (6) : اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكي

المادة (7) : 1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشع

المادة (8) : يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القان

المادة (9) : ليس في هذا القانون ما يخول الوكيل ان يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه( (25) كيلو غراماً) او نقل اكثر م

المادة (10) : ان كل اشعار يصدره المدير بمقتضى هذا القانون الى اي صاحب خدمة سيارات عمومية يع

المادة (11) : يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني

المادة (12) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق و

المادة (13) : تمارس لجنة عطاءات نقل البريد كافة الصلاحيات المخولة الى

المادة (14) : يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني

المادة (15) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق و

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   40   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 2 / 1953

بشأن قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجان

المادة (2) : أ . لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجم

المادة (3) : أ. يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملك

المادة (4) : كل شخص غير أردني أتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها بإسمه دون أن يكون مكلفا

المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بان يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالا غير منق

المادة (6) : يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إل

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   41   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 2 / 1953

بشأن قانون تحويل الأراضى من نوع الميرى الى ملك .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك

المادة (2) : يجوز لصاحب أية ارض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية أن يطلب إلى مجلس

المادة (3) : اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري

المادة (4) : 1. إذا كان صاحب ارض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال ا

المادة (5) : تلغى القوانين الآتية: 1. القانون رقم 31 لسنة 1944 ( قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية ال

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   42   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 2 / 1953

بشأن قانون تحديد الأراضى ومسحها وتثمينها .

المادة (1) : يسمى هذه القانون (قانون تحديد الآراضي ومسحها وتثمينه

المادة (2) : يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينةعلى خلاف ذ

المادة (3) : 1 - تناط ادارة تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها بالمدير. 2 - يستعمل(( المتر))

المادة (4) : يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مستصحبا من يحتاج اليهم من المساعدين الى اية ارض من أجل

المادة (5) : يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة( 4 ) من هذا القانون

المادة (6) : لا يدفع تعويض ماعن اي ضرر لحق بالاشخاص المنصوص عليهم في المادة (5)

المادة (7) : للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من

المادة (8) : 1 - عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف

المادة (9) : 1 - يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه ع

المادة (10) : 1 - بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة بقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون وتنفي

المادة (11) : 1 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر اليه من المدير او الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحدي

المادة (12) : 1 - اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤ

المادة (13) : 1- بعد وصول الاخبار ال المتصرف يترتب عليه او على الشخص المفوض من قبله ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري

المادة (14) : لا تطبق احكام هذا القانون على اية علامة تحديد او مساحة يثبت

المادة (15) : الغرامات التي تفرض وفق احكام هذا القانون ، ت

المادة (16) : تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930 المنشورة في العدد 287 من ا

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   45   لسنة   1953   بتاريخ  16 / 2 / 1953

بشأن قانون الحراسة قم (45) لسنة 1953م .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تطبيق قانون الحراسة لسنة 1953) ع

المادة (2) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري قانون الحراسة لسنة 1925 المعمول به

المادة (3) : عند العمل بقانون الحراسة في الضفة الغربية من المملكة وفاقاً لاحكام المادة السابقة تقرا عبارة ( هيئة

المادة (4) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع و

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   46   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 3 / 1953

بشأن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدي

المادة (2) : يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تام

المادة (3) : يجوز وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة أو لمنفع

المادة (4) : يجوز وضع المال غير المنقول تاميناً لديون متوقفة

المادة (5) : عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الإجراءات التالية : أ . الكشف من قبل مدير تسجيل الأر

المادة (6) : تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها وإعطاء كل من

المادة (7) : تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات

المادة (8) : جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشا على المحلات التي وضعت تاميناً للدين وما ان

المادة (9) : للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تاميناً للدين وله أن

المادة (10) : 1- للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنق

المادة (11) : للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التامين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على

المادة (12) : إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء ت

المادة (13) : 1. إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون فانه يترتب عليه

المادة (14) : تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتي

المادة (15) : لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة

المادة (16) : تلغى القوانين التالية: 1. القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين المؤرخ

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمال

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   48   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 3 / 1953

بشأن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

المادة (2) : * 1 . يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأ

المادة (3) : يجوز تأخير التقسيم لمدة لا ت

المادة (4) : 1. تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل

المادة (5) : إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 1. أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه ال

المادة (6) : * 1. إذا كان المطلوب تقسيمه أرضا أو عرصة يتبع الترتيب التالي : ا . يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر

المادة (7) : 1. إذا طلب فريق من الشركاء أو احدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور يترتب ع

المادة (8) : إذا ادعى احد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للق

المادة (9) : إذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة (8) من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة لل

المادة (10) : * ا . في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء بموجب

المادة (11) : يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم ب

المادة (12) : يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه

المادة (13) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 (عثماني ).

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   49   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 3 / 1953

بشأن قانون التصرف فى الأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لس

المادة (2) : ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك وا

المادة (3) : يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير ا

المادة (4) : تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي

المادة (5) : لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك

المادة (6) : يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو

المادة (7) : أن تأسيس محلة أو قرية في ارض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو

المادة (8) : يحق لمن يتصرف في ارض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجرا أو غير ذلك وله أن يبي

المادة (9) : لا يحق لمن يتصرف في ارض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن ال

المادة (10) : إذا انشأ شخص على ارض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجارا ثم ظهر مستحق ل

المادة (11) : لا يحق لأحد أن: 1. يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو ي

المادة (12) : إذا انشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي في ارض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره ، فللمتصرف

المادة (13) : لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في ارض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحر

المادة (14) : إذا أحدث احد الشريكين أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي: 1. في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك

المادة (15) : كل من ضبط أرضا أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع اجر المثل إلى صاحبها عن ا

المادة (16) : 1. في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملا

المادة (17) : 1. يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسج

المادة (18) : يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30

المادة (19) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   52   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 3 / 1953

بشأن قانون الغاء قانون النفي والابعاد لسنة 1928 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون النفي والأبعاد

المادة (2) : يلغى قانون النفي والأبعاد لسنة 1928 ا

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  مجلس الوصاية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner