تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   5   لسنة   1955   بتاريخ  16 / 2 / 1955

بشأن قانون الاعلانات .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاعلانات لسنة 195

المادة (2) : لا يجوز عرض أي اعلان على لوح اعلانات او على أي انشاء يشبهه او على أي حائط او شجرة او سياج او بواب

المادة (3) : يجوز لوزير الداخلية: 1- ان يجيز اقامة لوح او الواح في اماكن معينة خارج مناطق البلديات كيما تعرض ع

المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة لفرض رسم على

المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعلانات التي تعرض ضمن مناطق البلدية او التي تعرض

المادة (6) : كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صدر بمقتضاه يعتبرانه ا

المادة (7) : اذا تخلف أي شخص بعد ادانته عن ازالة اي انشاء اقامه او اعلان عرضه

المادة (8) : يجوز للمحكمة ان تقضي بدفع مكافأة لا تزيد على نصف الغرامة

المادة (9) : يلغى قانون الاعلانات الفلسطيني لسنة 1930 او أي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني آخر يتعلق بعرض الاع

المادة (10) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   6   لسنة   1955   بتاريخ  2 / 2 / 1955

بشأن قانون تنفيذ الاتفاقية بشأن جنسية أبناء الدول العربية و اتفاقية الاعلانات و الانابات القضائية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الاتفاقية بشان جنسية ابناء ا

المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون: أ- بإضافة كلمة (معاملات) بين كلمتي (رسوم) و(تسجيل) في السطر ال

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزير المالية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   29   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 5 / 1955

بشأن قانون البلديات.

المادة () : نماذج طلب تسجيل الناخب والاعتراض على جدول الناخبين وورقة الترشيح عملا بالمواد 11و 13 و 17 من قان

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955

المادة (2) : تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القر

المادة (3) : 1-البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام

المادة (4) : 1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربعة التالية:- الفئة الاولى: بلديا

المادة (5) : 1- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فري

المادة (6) : يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرارمن قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف

المادة (7) : 1- أ-تطبق على منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان

المادة (8) : 1- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويج

المادة (9) : تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، الا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية

المادة (10) : 1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذ

المادة (11) : 1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوفر

المادة (12) : 1- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية: أ- أن يكون أر

المادة (13) : 1- يجوز لاي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب

المادة (14) : 1- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس المحكمة البدائية التي ت

المادة (15) : 1- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صف

المادة (16) : يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك الى المتصرف الذي عليه ان يعلنه للجمهور في د

المادة (17) : 1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خل

المادة (18) : 1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط و

المادة (19) : 1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) اذا انتخب عضواً في مجلس البلدي

المادة (20) : 1- اذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب

المادة (21) : 1- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يع

المادة (22) : 1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين اعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الا

المادة (23) : 1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولع

المادة (24) : 1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات النا

المادة (25) : 1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، و

المادة (26) : يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت ال

المادة (27) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل

المادة (28) : كل من ارتكب احد الافعال التالية: يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا ت

المادة (29) : كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة -28- من هذا القانون فلا يجوز أدراج اسمه في جدا

المادة (30) : تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من قبل النيابة العامة او بناء على شكوى

المادة (31) : 1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع

المادة (32) : 1-يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون اعمالهم بعد انتهاء دورة المجلس السابق مباشرة.

المادة (33) : تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخا

المادة (34) : 1- يعين أحد الأعضاء المنتخبين رئيساً للمجلس بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية و

المادة (35) : 1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء و يرجح ا

المادة (36) : تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية ال

المادة (37) : 1- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية:

المادة (38) : اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذ

المادة (39) : 1- بأستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يت

المادة (40) : 1- يعقد المجلس في دار البلدية جلسة عادية واحدة على الاقل كل اسبوع يعين موعدها بقرار منه 2- يبلغ ا

المادة (41) : أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود ال

المادة (42) : صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- يدعو المجلس الى الان

المادة (43) : 1- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزاني

المادة (44) : تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ول

المادة (45) : يجوز لمجلس البلدية ان يستقرض اموالا من اية جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض وال

المادة (46) : 1- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية ب

المادة (47) : (1) - تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضري

المادة (48) : 1- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسب

المادة (49) : 1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خا

المادة (50) : رسم النقل على الطرق يخصص للبلديات خمسة وثلاثون بالمائة من الرسو

المادة (51) : غرامات المخالفات تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن

المادة (52) : توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة. 1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمق

المادة (53) : جباية اموال البلدية 1- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال اسبوعين من ت

المادة (54) : يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للب

المادة (55) : يتكون صندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بم

المادة (56) : 1- توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع

المادة (57) : يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الا

المادة (58) : تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات

المادة (59) : يضع وزير بموافقة مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية

المادة (60) : 1- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطل

المادة (61) : تفحص حسابات البلدية من قبل فاحصي حسابات مرخصين او

المادة (62) : يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل

المادة (63) : كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه

المادة (64) : تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 2- قانون تعديل قانون ادارة ال

المادة (65) : رئيس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والمال

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   42   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 12 / 1956

بشأن قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة

المادة (2) : تشمل كلمة ( المتصرف

المادة (3) : لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة

المادة (4) : يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة ل

المادة (5) : على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات

المادة (6) : يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعم

المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغ

المادة (8) : يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927

المادة (9) : رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   43   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 12 / 1956

بشأن قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية

المادة (2) : يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات

المادة (3) : تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول ال

المادة (4) : لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الأذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب

المادة (5) : كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب ع

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   5   لسنة   1957   بتاريخ  16 / 1 / 1957

بشأن قانون ملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952 .

المادة (1) : يسمي هذا القانون ( القانون الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم

المادة (2) : علي الرغم مما ورد في قانون طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته تستوفي رسوم طوابع الواردات ع

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزير المالية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   27   لسنة   1957   بتاريخ  16 / 1 / 1958

بشأن قانون الانشاءات والخدمات القروية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانشاءات والخدمات القروية

المادة (2) : تفسير اصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ا

المادة (3) : الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها:- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :-

المادة (4) : بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف

المادة (5) : سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على

المادة (6) : اعفاآت من الاموال المفروضة :- للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ

المادة (7) : الفصل في الاختلافات : اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نف

المادة (8) : صلاحية ارجاء الانشاآت: يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية

المادة (9) : تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :- يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جم

المادة (10) : أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية . ب- للمتصرف ان يستخ

المادة (11) : الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) ل

المادة (12) : رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   25   لسنة   1958   بتاريخ  1 / 6 / 1958

بشأن قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون دعاوى الحكومة لسنة 1

المادة (2) : تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

المادة (3) : أ. يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أي كان. ب. تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب ا

المادة (4) : أ- يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيا

المادة (5) : لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة أن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل: أ- الحصول على أم

المادة (6) : أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة المل

المادة (7) : أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلا

المادة (8) : على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نس

المادة (9) : أ- جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين أي كان والتي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار ويتعذر حلها تر

المادة (10) : باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له وال

المادة (11) : عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء

المادة (12) : لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ب

المادة (13) : يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 وأي تشريع أ

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية وا

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   26   لسنة   1958   بتاريخ  1 / 6 / 1958

بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 195

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : 1. تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي

المادة (4) : يعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: 1. حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. 2. خزينة المملكة الأردنية

المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء أن يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: أ. ممثلي الدول الأجنبية إذا وافقت تلك ال

المادة (6) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 50 لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عد

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   27   لسنة   1958   بتاريخ  1 / 6 / 1958

بشأن قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية

المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة

المادة (3) : 1- البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها و رئيس مجمعها

المادة (4) : 1- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من: أ البطريرك رئيسا ب - المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين ز

المادة (5) : يتولى البطريك في المجمع أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة ا

المادة (6) : 1- 1- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من هذه

المادة (7) : يراعى المجمع المقدس عند وضع موازنة البطريركية العامة السنوية الاحكام التالية : أ- يخصص من اصل الاي

المادة (8) : ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة: تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية ب

المادة (9) : يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون :

المادة (10) : 1- يؤلف مجلس مختلط من: أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء

المادة (11) : للبطريرك في المجلس الصلاحيات والواجبات التالية : أ- ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في

المادة (12) : يكون البطريرك في المجلس شخصية معنوية لها صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتسلم المبرات

المادة (13) : يتولى البطريرك او نائبه في حالة غيابه تنفيذ

المادة (14) : يجوز للبطريرك في المجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة من اجل تنفيذ صلاحيات واجبات البطريرك في ا

المادة (15) : يجوز للبطريرك في المجلس ان يمنح لاي مجلس من المجالس الطائفية المحلية حق ممارسة اية صلاحية من صلاحيا

المادة (16) : أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية. ب- يكون لكل م

المادة (17) : يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية: أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيا

المادة (18) : 1- لدى شغور الكرسي البطريركي المقدسي يلتئم المجمع المقدس وينتخب شخصا ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللاهو

المادة (19) : 1- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور

المادة (20) : 1- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين ال

المادة (21) : 1- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من : أ-

المادة (22) : ينتخب اعضاء المجمع المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقَا لاحكام المادة السابق

المادة (23) : يبلغ قائمقام البطريرك رئيس الوزراء اسم الشخص الذي انتخب للكرسي البطريركي كي تصدر الارا

المادة (24) : ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون راهب

المادة (25) : اذا شغر منصب مطران او أسقف رعوي في احدى الابرشيات

المادة (26) : يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانيين

المادة (27) : 1- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياة وفقا لقوانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب م

المادة (28) : 1- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس. 2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ الق

المادة (29) : تتكون واردات البطريركية من: 1 - اجارات عقارات البطريركية . 2- الهبات والنذور والتبرعات المحلية م

المادة (30) : تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه ا

المادة (31) : -1 تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقر

المادة (32) : تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة ال

المادة (33) : ريثما يتم انتخاب المجلس المختلط المنصوص عليه في هذا القانون يعين مجلس الوزراء ثمانية اشخاص ارثوذكسي

المادة (34) : يلغى نظام بطريركية الروم في القدس الشريف العثماني الصادر في

المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخص

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner