المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952)
المادة (2) : تحول دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الى دائرة مستقلة تسمى (د
المادة (3) : يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية: ا – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات وال
المادة (4) : تشمل رقابة ديوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والق
المادة (5) : يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى
المادة (6) : لا يجوز ان يكون رئيس ديوان المحاسبة ع
المادة (7) : أ– يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان واد
المادة (8) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن: ا – التدقيق في تحقيقات الضرائب والرسوم والعوائ
المادة (9) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن: ا – التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض
المادة (10) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الامانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه
المادة (11) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يقوم في اي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد و
المادة (12) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يدقق في اي مستند او سجل او اوراق اخرى مما لم يرد ذك
المادة (13) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتاكد من ان الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة و
المادة (14) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء اكانوا ماليين او
المادة (15) : يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين الع
المادة (16) : على جميع الموظفين الذين يوجه الديوان إليهم
المادة (17) : اذا رفض اي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لاي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح ب
المادة (18) : اذا أقدم أي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذ
المادة (19) : يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من
المادة (20) : يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او اي م
المادة (21) : 1– يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى
المادة (22) : 1- يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى
المادة (23) : اذا وقع خلاف في الراي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوز
المادة (24) : لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية اصدار التعليمات لتنظي
المادة (25) : يحق لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس ال
المادة (26) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسب
المادة (27) : يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة ا
المادة (28) : هيئة الوزراء مكلفة بت
المادة () : نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952
المادة (2) : تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3
المادة (3) : ليس لقاض أن يح
المادة (4) : يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعل
المادة (5) : الأدلة الكتابية هي: 1- الإسناد الرسمية.
المادة (6) : 1- السندات الرسمية: أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانو
المادة (7) : 1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام
المادة (8) : 1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام
المادة (9) : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصو
المادة (10) : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أ
المادة (11) : 1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو
المادة (12) : 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ث
المادة (13) : 1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدا بإ
المادة (14) : السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن
المادة (15) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما
المادة (16) : دفاتر التجار الإجبارية: 1- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا
المادة (17) : إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة
المادة (18) : 1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ- إذا ذكر فيها ص
المادة (19) : 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأ
المادة (20) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:- 1- إ
المادة (21) : يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر
المادة (22) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند
المادة (23) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكور
المادة (24) : إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضا
المادة (25) : 1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال و
المادة (26) : يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خ
المادة (27) : يجوز الإثبات بالشهادة في
المادة (28) : في الالتزامات التعاقدية, تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:- 1- إذا كان الا
المادة (29) : لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير:-
المادة (30) : يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير: 1- إذ
المادة (31) : الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي
المادة (32) : تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمي
المادة (33) : 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إ
المادة (34) : 1- للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. 2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكم
المادة (35) : لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذ
المادة (36) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أ
المادة (37) : من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يف
المادة (38) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في
المادة (39) : الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية: 1- الوفاة
المادة (40) : القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق
المادة (41) : 1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الق
المادة (42) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي ل
المادة (43) : 1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن
المادة (44) : الإقرار هو إخبار ال
المادة (45) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بو
المادة (46) : الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع
المادة (47) : يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا
المادة (48) : يشترط ألا يكذب ظ
المادة (49) : 1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقداراً
المادة (50) : 1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2- لا يصح الر
المادة (51) : الإقرار حجة ق
المادة (52) : الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشها
المادة (53) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أح
المادة (54) : لا يحلف من وجهت إليه اليمين إلا بطلب خصمه وبعد صدور قرار المحكمة بذلك ولكن تحلفه المحكمة ي
المادة (55) : 1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، فإن كانت غير شخصية ا
المادة (56) : إذا اجتمعت مطالب مختل
المادة (57) : 1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا ي
المادة (58) : لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة
المادة (59) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبا
المادة (60) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها عل
المادة (61) : 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخ
المادة (62) : يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على وا
المادة (63) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يح
المادة (64) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته
المادة (65) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضات
المادة (66) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "و
المادة (67) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كا
المادة (68) : تجري النيابة في التحلي
المادة (69) : إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة ا
المادة (70) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2-
المادة (71) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م
المادة (72) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2-
المادة (73) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. __________ تم إعادة ترقيم الم
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الإجراء) ويع
المادة (2) : يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم
المادة (3) : 1. يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الأخرى والمستن
المادة (4) : يصدر رئيس الإجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الإجرائية رأسا دون حاجة للرجوع إلى المحاكم لإع
المادة (5) : 1. كل قرار يصدره رئيس الإجراء يكون قابلا للاستئناف إلى محكمة الاستئناف إذا تعلق بالأمور التالية: ا
المادة (6) : تتولى النيابة العامة تعقب معاملة
المادة (7) : الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو
المادة (8) : إذا كان في الإعلام إبهام أو فيه ما يحتاج للإيضاح يترتب على مأمور الإجراء قبل انفاذه أن يستوضح المحك
المادة (9) : على دوائر الإجراء أن لا تباشر أية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها إعلام لازم الإجراء باستثناء ما نصت
المادة (10) : يجب على مأمور الإجراء أن لا يؤخر تنفيذ إعلام بدون سبب قانوني على انه إذا ظهر أث
المادة (11) : وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحب
المادة (12) : المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الإجراء مثل تبليغ أوراق الأ
المادة (13) : وظائف مباشري الإجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بأمور
المادة (14) : المعاونون والكتبة في دوائر الإجراء مكلفون بتنظيم أوراق ومحاضر دائرة الإجراء وسائر
المادة (15) : يعطى مأمورو الإجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الإجراء ومحضروها أمرا كتابيا مختوما بختم دائرة الإجراء يخ
المادة (16) : لا يباشر في تنفيذ أي حكم غيابي قبل أن يكون مبلغا للمحكوم عليه أو من يقوم مقامه
المادة (17) : إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة الإجراء وصرح في محضر الإجراء بأنه يصرف النظر عن تبليغه الإعلام وورقة
المادة (18) : إذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الإعلام ورفض المحكوم عليه أن يوقع على الشرح الذي ي
المادة (19) : يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على
المادة (20) : الاعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم
المادة (21) : إذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية أو استئنافية أو تمييزية على إعلام قدم للتنفيذ ، يترتب
المادة (22) : عندما يبرز المحكوم عليه أوراقا تستلزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ ع
المادة (23) : يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ ، فإذا كانت أموا
المادة (24) : إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الإجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفا
المادة (25) : إذا لم يبرز إعلام بفسخ الإعلام المتضمن الحكم مع الإجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الا
المادة (26) : إذا بلغ المحكوم عليه الإعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأص
المادة (27) : إذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الإعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن إثبات ذلك بأوراق رسمية
المادة (28) : إذا توفي المدين قبل وفاء الدين المحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الإجراء يمين الاستظهار
المادة (29) : يستوفى الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي ال
المادة (30) : الاعلامات التي نفذت أحكامها تماما إذا عدلت أو أبطلت عند الاعتراض أو فسخت أو نقضت من محكمة أعلى وصدر
المادة (31) : للمدين أن يراجع دائرة الإجراء بالإعلام الذي بيده ويدفع إليها الد
المادة (32) : إذا ادعى المدين انه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الإجراء الدين المحكوم به إلى الدائن أو صالحه عليه أو
المادة (33) : طلب تنفيذ الإعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الإجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء ، وفور هذا التسليم يق
المادة (34) : 1. يجب على مأمور الإجراء أن يرسل إلى المحكوم عليه ورقة أخبار مختومة بختم دائرة الإجراء يطلب إليه في
المادة (35) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه وإذ
المادة (36) : 1. إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الإقامة أو كان متواريا يأمر رئيس الإجراء بإعلانه بورقة إعلان تعلق
المادة (37) : إذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الإعلام برضاه تتولى دائرة
المادة (38) : إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهرا للعيان ولم
المادة (39) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الإجراء الح
المادة (40) : تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليت
المادة (41) : إذا كان في المحل الذي اجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة علي
المادة (42) : إذا أخلت دائرة الإجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكو
المادة (43) : يحق للمحكوم له أن يضع إعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو ف
المادة (44) : عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود المحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور ا
المادة (45) : يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أو مع كاتب الإجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد ف
المادة (46) : 1. إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية
المادة (47) : كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضا تنفيذه بغيابه أو في حالة تعذر حضوره أو امتناعه
المادة (48) : 1. على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له ، ولو ظهر أن المحل ال
المادة (49) : 1. إذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته يتمم م
المادة (50) : إذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فإذا ل
المادة (51) : 1. عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل
المادة (52) : في الوقت المعين في الإعلان يضع المأمور الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيع
المادة (53) : تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في اقرب سوق للمحل الذي حجزت في
المادة (54) : إذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين
المادة (55) : إذا امتنع المشتري من اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة ا
المادة (56) : لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن إلا بموافقة الحاجزين ورضاهم ، ويحق
المادة (57) : 1. يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أول
المادة (58) : زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة
المادة (59) : يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بع
المادة (60) : لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها: 1. الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2. أواني
المادة (61) : لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فتحجز وتباع: 1. التوابع
المادة (62) : إذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشيا
المادة (63) : يجب على الدائن أن يدفع سلفا جميع النفقات والمصاريف التي ينبغ
المادة (64) : عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ إليه بذاته بأن
المادة (65) : يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما إذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أ
المادة (66) : إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شئ
المادة (67) : إذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة إليه بان الأموال المحجوزة عنده ، ولكنه لم يسلمها
المادة (68) : إذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن إجابة طلب دائ
المادة (69) : يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الخدمات الخصوصية التي
المادة (70) : يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق ا
المادة (71) : يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحامله وبيعها على انه
المادة (72) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ثلث رواتب ا
المادة (73) : يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وم
المادة (74) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ربع رواتب المتقاعدين والأيتام والأرامل ، أما المحكوم عليهم بالنفقة
المادة (75) : موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير
المادة (76) : حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائن
المادة (77) : عندما تبلغ دائرة الإجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه
المادة (78) : بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجز
المادة (79) : 1. عندما يقرر رئيس الإجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور
المادة (80) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسن
المادة (81) : لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسبا مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر
المادة (82) : 1. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء ال
المادة (83) : بعد إجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الإجراء أن تعلم المدين بورقة أخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره
المادة (84) : يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده وأوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة
المادة (85) : يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ لآخرين بإذن من دائرة الإجراء وبموافقتها الخطية الأموال غير الم
المادة (86) : بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه الم
المادة (87) : لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافا للشروط القانونية التي
المادة (88) : أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأمينا لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن
المادة (89) : تجري مزايدة الأموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الإجر
المادة (90) : تتولى دائرة الإجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة
المادة (91) : لا يجوز لأي من الموظفين القائمين بأعمال المزايدة أن يشتركوا بها ول
المادة (92) : 1. في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال و
المادة (93) : يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان وعلى الراغبين أن يراجعوا دائرة الإجراء ويشتركوا فيها بعد أن
المادة (94) : 1. بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بيانا انه قد أجريت الإحالة المؤقتة
المادة (95) : 1. بعد الإحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الأخيرة بورقة أخبار بما وصلت إليه المزايدة الأخيرة ويخطر ب
المادة (96) : إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصا فاحشا عن قيمتها المخمنة يجوز لرئي
المادة (97) : إذا استنكف الذي تقرر إحالة المال غير المنقول إلى عهدته إحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي
المادة (98) : إذا ظهر بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الأخبار الأخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشر
المادة (99) : 1. إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2. بعد أن تتم معامل
المادة (100) : في تسليم غير المنقول إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار ال
المادة (101) : إذا لم يكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الأرضية النابتة في مال غير منقول- كالبستان والح
المادة (102) : إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة لم
المادة (103) : إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه
المادة (104) : إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الأموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا
المادة (105) : إذا لزم رفع الحجز عن منقول أو غير منقول أوقعت الحجز عليه إحدى دوائر الإجراء بسبب تأدية المدين دينه
المادة (106) : إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير الم
المادة (107) : 1. المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الإجراء تقسم بين
المادة (108) : المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي ، يدفع منها أولا المصاريف
المادة (109) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب أن يضم إلى المبالغ المحكوم بها فوا
المادة (110) : إذا ظهر لدائرة الإجراء أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤه ودفعتها إلى الدائن وجب
المادة (111) : الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أدنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن إذا كان الحكم الثاني المبني
المادة (112) : المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى وثيقة في حكم الإعلام يجب أن تق
المادة (113) : يكون الامتياز عاما أو خاصا من حيث انه يشمل جميع أموال المدين أو قسم منها فأصحاب الديون الذين لهم حق
المادة (114) : الديون الممتازة امتيازا عاما هي : 1. نفقة الزوجات والأولاد والوالدين المحكوم بها. 2. الضرائب والرس
المادة (115) : الديون الممتازة امتيازا خاصا هي: 1. الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المن
المادة (116) : حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للد
المادة (117) : أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في است
المادة (118) : لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الإعلام بصورة صريحة ولا يلتفت
المادة (119) : 1. بعد تبليغ المدين ورقة الأخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الإجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدر
المادة (120) : يجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية
المادة (121) : مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الإجراء لا تتجاوز واحدا وتسعين يوما إلا أن يكون المبلغ المحكوم
المادة (122) : إذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب إعادته إلى السجن لأ
المادة (123) : إذا اقتنع رئيس الإجراء ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم أدائه الدين ا
المادة (124) : أن حبس المحكوم عليه والإفراج عنه لا يؤثران
المادة (125) : الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدي
المادة (126) : يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية ال
المادة (127) : يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول والفروع أ
المادة (128) : إذا كان الدين ناشئا عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو
المادة (129) : لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه
المادة (130) : لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون: 1. على من لا يكون مسئولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع ا
المادة (131) : إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو
المادة (132) : تسقط القضية الإجرائية إذا تركت مدة ستة اشهر بدون تع
المادة (133) : يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون
المادة (134) : 1. لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون إذا تركت مدة خمس
المادة (135) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة سنة 1332هـ. 2. قانو
المادة (136) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952)
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع
المادة (4) : 1- على كل من يرغب في زرع التبغ ان يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين الى مأمور المكوس في المنط
المادة (5) : على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الارض التى زرعها ويتلفها بالكيفية التى ي
المادة (6) : 1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأ
المادة (7) : 1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي م
المادة (8) : 1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها بال
المادة (9) : 1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليه
المادة (10) : لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ الا الى تاجر مرخص او صاحب معمل مرخص و لا يجوز بيع كمية تقل عن " 20 كيل
المادة (11) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج ا
المادة (12) : 1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح احدهما لدى التاجر ومفتاح الاخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ
المادة (13) : 1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً
المادة (14) : 1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التا
المادة (15) : لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع
المادة (16) : يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ او مكان الدخول الا لأجل تصدير
المادة (17) : 1- لا يجوز لأحد ان يصنع تبغاً مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التى تع
المادة (18) : 1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف أصحابه
المادة (19) : لا يجوز إدخال أية ارسالية من التبغ الى المعمل الا ا
المادة (20) : 1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس مت
المادة (21) : 1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلط
المادة (22) : لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء تر
المادة (23) : لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون اذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاسته
المادة (24) : لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل الا الى معمل آخر او الى مستودع ال
المادة (25) : 1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس. 2- على المصدر أن ي
المادة (26) : 1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج
المادة (27) : 1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً او أن يبيعه او يعرضه للبيع الا في علب مطوقة بالبندرول
المادة (28) : 1- لا يجوز لاحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال الا اذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر. 2- ي
المادة (29) : 1- اذا رأى مأمور الجمرك او المكوس أن ارسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع او
المادة (30) : يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
المادة (31) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:- 1- التبغ غير المصنوع
المادة (32) : 1- يصادر التبغ المهرب. 2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقر
المادة (33) : 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتج
المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على (50) ديناراً او بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد ول
المادة (35) : كل من خالف اي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة
المادة (36) : يجوز للوزير او من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب مع
المادة (37) : يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح او محكمة البدا
المادة (38) : اذا ادين شخص مرخص لصنع التبغ او بيعه او صاحب مخزن
المادة (39) : للوزير او من يقوم مقامه - بموافقة وزير المالية - ان يأمر بدفع المكافأة التى يستصوبها للشخص او الاشخ
المادة (40) : 1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: - أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبي
المادة (41) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصا
المادة (42) : رئيس الوزراء ووزراء التجارة والاقتصاد والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 195
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
المادة (3) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يحفظ سجل تحت إشراف مسجل يعينه وزير الاقتصاد الوطني يعرف بسجل ا
المادة (4) : يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابق
المادة (5) : يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظم
المادة (6) : كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه
المادة (7) : 1- يجب أن تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه ا
المادة (8) : لا يجوز تسجيل ما يأتي: 1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو
المادة (9) : إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأي
المادة (10) : إذا أرادت هيئة أو شخص تصديق مصدر أية بضاعة أو أي من المواد المصنوعة منها أو تصديق طريقة صنعها أو جو
المادة (11) : 1- كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أ
المادة (12) : إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو ليست شائعة الاستعمال ولم تكن
المادة (13) : على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقاً على بعض
المادة (14) : 1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان ت
المادة (15) : 1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو
المادة (16) : إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أ
المادة (17) : إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بن
المادة (18) : 1- إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة أ
المادة (19) : 1- يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سج
المادة (20) : مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها غير أنه يجوز تجديد تسجيلها من حين إلى آخر
المادة (21) : 1- على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الأصول المقررة وخلا
المادة (22) : 1- يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة (25) من هذا القانون أن
المادة (23) : 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى عليه أن ي
المادة (24) : 1- يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة أن يطلب إلى المسجل بالصورة المقررة أن يرخص له أن يضيف شيئاً إ
المادة (25) : مع مراعاة أحكام هذا القانون: 1- كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد م
المادة (26) : مع مراعاة أية قيود وشروط مقيدة في السجل فإن تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في أن
المادة (27) : يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة: 1- أن يصحح أي خطأ ف
المادة (28) : 1- يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت إلى آخر الأ
المادة (29) : يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة و
المادة (30) : لا يجوز حذف أو شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان ي
المادة (31) : إذا أقيمت دعوى لدى المحكمة من أجل تغيير السجل أو تصحيحه فيجوز للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأ
المادة (32) : أن الشهادة التي يستدل منها على أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرا
المادة (33) : 1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار أنها مسجلة مع أنها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دين
المادة (34) : لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الها
المادة (35) : تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسل
المادة (36) : لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم محل عمله أو اس
المادة (37) : ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسب
المادة (38) : كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصا آخر على ارتكابه ي
المادة (39) : يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومو
المادة (40) : إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى
المادة (41) : 1- إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات ال
المادة (42) : يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب ا
المادة (43) : تسري أحكام المادتين 41 و42 من هذا القانون على الدول الأجنبية ا
المادة (44) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (45) : 1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام
المادة (46) : 1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته. 2- يلغى قانون العلامات التجارية
المادة (47) : رئيس الوزراء ووزيرا (الاقتصاد الوطني)
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب تصادق - ب
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة النارية والذخائر ل
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
المادة (3) : يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستع
المادة (4) : 1- لا يجوز حمل الأسلحة النارية في العاصمة ومراكز المتصرفيات والقائمقاميات إلا للأشخاص المسموح لهم ح
المادة (4) : يحظر حمل الأسلحة النارية ولو كانت مرخصة في الحالات التالية: - أ- داخل الأماكن والمحلات العامة. ب-
المادة (5) : 1- يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز
المادة (6) : لا تعطى رخصة حمل سلاح
المادة (7) : يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذ
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر ب
المادة (9) : لا يسمح بتصدير الس
المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي: أ- كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحم
المادة (11) : 1- كل من: أ- صنع أسلحة نارية أو ذخيرة بدون رخصة أو خارج معمل مرخص. ب- استورد بدون ترخيص أسلحة نار
المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد (79) من الجريدة
المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانوني
المادة (3) : يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدي
المادة (4) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية: 1. الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي ك
المادة (5) : تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية: 1. جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 2. جرائ
المادة (6) : تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية: 1. إذا اشترى احد الوزراء أثناء توليه الحكم او استأجر شيئا
المادة (7) : 1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ال
المادة (8) : 1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدو
المادة (9) : الوزراء مسؤولون مدنياً
المادة (10) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الأراضي والمياه لسن
المادة (2) : في عرف هذا القانون: تعني كلمة ( الأرض ) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي
المادة (3) : تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات
المادة (4) : 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه. 2.
المادة (5) : عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية ) ينشر
المادة (6) : عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة ال
المادة (7) : 1. على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة أن يقدموا
المادة (8) : 1. عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فللمدير أو الموظف المفوض من قبله صلاحية إجراء تس
المادة (9) : يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يأتي : 1 . أن يرسم حدا جديدا
المادة (10) : عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى ( جدول الادعاءات) يشمل جميع
المادة (11) : 1. عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول
المادة (12) : كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها. 1. اغفل
المادة (13) : 1. تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى ف
المادة (14) : 1. مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها أحكام القوانين
المادة (15) : 1. إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أية منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقي
المادة (16) : 1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في اكثر
المادة (17) : 1. في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدون
المادة (18) : 1. عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدر
المادة (19) : جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بأية معاملة لها ات
المادة (20) : بعد أن يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب أي
المادة (21) : أ . تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير أو أي موظف ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف و
المادة (22) : في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يك
المادة (23) : في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول ال
المادة (24) : في المواقع التي أعلنت أو تمت تسويتها . 1. يجوز لصاحب بئر أو كهف أو مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر
المادة (25) : يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي
المادة (26) : تطبق أحكام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من قانون تحديد الأراضي و
المادة (27) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة بشان الأمور التالية: 1. الرسوم الواجب استيفاؤها عن
المادة (28) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1. قانون تسوية الأراضي رقم (9) لسنة 1937. 2. ذيل قانون تسوية الأر
المادة (29) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
المادة (3) : للقائد العام او أي ضابط ينتدبه أن يؤلف مجلساً عسكرياً من اجل م
المادة (4) : يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الأقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب أن يكون رئيس المجلس برتب
المادة (5) : يجوز للمجلس العسكري أن يفرض عقوبة او أكثر من العقوبات التالية: 1. الإعدام. 2. الحبس المؤبد. 3. ا
المادة (6) : إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس
المادة (7) : حيثما ورد نص هذا القانون بفرض عقوبة عن أي جرم معين يجوز للمحكمة أن تحكم بهذه العقوبة
المادة (8) : لا ينفذ القرار او الحكم الصادر عم مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض
المادة (9) : لا ينفذ حكم الإعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لأحكام الدستور ولا ينفذ حكم الطرد او ت
المادة (10) : لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما لج
المادة (11) : يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيل
المادة (12) : يعاقب بالحبس المؤبد أي فرد: 1. غادر الصفوف زعم الإيقاع بأسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى
المادة (13) : إذا أعطى أي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها
المادة (14) : 1. يعاقب بالحبس المؤبد او أية عقوبة اخف أي فرد في أثناء الخدمة الحربية أي جرم من الجرائم التالية:
المادة (15) : يعاقب بالإعدام او بأية عقوبة اخف أي فرد: 1. سبب تمرداً في الجيش او في أية قوة من قوات دولة حليفة ا
المادة (16) : أي فرد: 1. ضرب ضابطه الأعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او أقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس
المادة (17) : أي فرد: 1. عصى أي أمر مشروع أصدره إليه شخصياً ضابطه الأعلى في أثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض إطا
المادة (19) : إذا أهمل أي فرد إطاعة الأوامر العامة او أوامر الحامية او
المادة (20) : أي فرد : 1. فر او حاول الفرار من الجيش . 2. اقنع غيره من أفراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد: 1. ساعد أي فرد من أفراد الجيش على الفرار. 2. كان مطلعا
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد : 1. تغيب بدون أجازة . 2. تخلف عن الحضور إلى مكان الت
المادة (23) : أي فرد ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما يقوم بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العن
المادة (24) : أي فرد كان مسئولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزا
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او احد ا
المادة (27) : إذا ارتكب أي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الجرم المشار إليه أثنا
المادة (28) : أي فرد يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة وأطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به إليه يعاقب بال
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أي فرد: 1. استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره للم
المادة (30) : إذا كان أي فرد موقوفاً او معتقلاً او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القان
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن
المادة (32) : أي فرد: 1. تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او اعتدته او مهماته او أدواته او ثيابه او لوازم
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ادخل عن علم منه أي بيان كاذب او احتيالي او كانت
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ترك في أي مستند يتعلق بالرواتب او الأسلحة او ال
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم أن شكواه كاذ
المادة (36) : أي فرد: 1. تبلغ مذكرة للحضور او أمرا بالحضور لأداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2. رف
المادة (37) : أي فرد يعطي بعد حلفه اليمين أمام مجلس عسكري بينة كاذ
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. يطلب من أي شخص مسكناً او مأوى مهما كان نوعه مما
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب ا
المادة (40) : أي فرد أعطى عن علم منه جواباً كاذباً عن أي سؤال من الأسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه إلي
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه
المادة (42) : أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او ب
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط: 1. ضرب جندياً او أساء معاملته على أية
المادة (44) : أي فرد يحاول الانتحار يعاقب با
المادة (45) : أي فرد اعتبر مذنباً بإتيان عمل او تصرف او اضطراب او إهمال من شانه الأضرار بحسن النظام والضبط العسكر
المادة (46) : أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين ال
المادة (47) : أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علناً او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤا
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد لل
المادة (49) : 1. للقائد العام او من ينيبه أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات إ
المادة (50) : 1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2-
المادة (51) : يلغى قانون الجزاء ال
المادة (52) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 1953 ) وي
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
المادة (3) : تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1. في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين أو يتعاطون
المادة (4) : لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الفريقين أو بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر
المادة (5) : يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية: 1 . إذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يحال الخلاف إل
المادة (6) : إذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ إجراءات قانونية أمام أية محكمة ضد الفريق الآخر بشان أمر تم الاتف
المادة (7) : 1 . يجوز لأحد الفريقين في أية حالة من الحالات الآتية: ا. إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الخلاف
المادة (8) : إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الأمر إلى محكمين اثنين أو أكثر على أن يعين كل فريق منهما محكماً أ
المادة (9) : 1 . يجوز لأحد الفريقين أو لأي محكم أو فيصل أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم
المادة (10) : يجوز للمحكمة أن تقرر تمديد الوقت المعين لإصدار
المادة (11) : إذا أساء احد المحكمين أو الفيصل سلوكه أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد أن طلب إليه ذلك
المادة (12) : 1 . يجوز للمحكمة أن تعيد إلى المحكمين أو الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، ا
المادة (13) : يجوز للمحكمة أن تفسخ حكم المحكمين في الأحوال الآتية: 1. إذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أ
المادة (14) : يرفع طلب فسخ الحكم إلى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف. لكل من الفريقي
المادة (15) : لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال إعلان إلى المستدعى ضده يعلن فيه إليه أن له الحق
المادة (16) : لدى انقضاء المدة المذكورة يجوز للمحكمة أن تصدق قرار المحكمين إذا ثبت
المادة (17) : بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ين
المادة (18) : 1. تقدم جميع الطلبات إلى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (19) : يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يعينوا الفريق الذي يستوفى م
المادة (20) : يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية احد الفريقين و
المادة (21) : تستوفى عن الاستدعاءات التي تقدم للمحكمة بمقتضى قانون التحكي
المادة (22) : تلغى القوانين والأصول التالية: 1. قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة
المادة (23) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن