المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات المشتركة الموحد ل
المادة (2) : يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذ
المادة (3) : يسري هذا القانون على الأماكن الواقعة في المملكة والتي يع
المادة (4) : إذا رأى مجلس الوزراء أن منطقة أو قسماً منها في حالة خطر أو اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة أن يعلنه
المادة (5) : إذا ارتكب جرم أو الحق تلف أو ضرر بالأموال في أية منطقة وكان لدى المتصرف أو القائمقام ما يحمله على ا
المادة (6) : 1. يحق للمتصرف أو القائمقام بعد إجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بدفع تعويض من الغرام
المادة (7) : تجري المحاكمة بمقتضى هذا القانون بأقرب ما يكون إلى أصول
المادة (8) : يوزع المتصرف أو القائمقام الغرامة أو التعويض أو نفقات إقامة الشرطة أو الدرك التي صدر الأمر بدفعها ب
المادة (9) : 1 . إذا صدر أمر بمقتضى المادة (5) يقضي بتغريم أهالي أية منطقة بغرامة أو بدفع نفقات فيجوز لأي شخص فر
المادة (10) : 1 . إذا اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين أوقعوا أو سببوا القتل أو التلف أو الضرر بعد صدور الأمر بمقتضى
المادة (11) : لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من أية عقوبة أو ج
المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يعين الرسوم
المادة (13) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون العقوبات المشتركة المنشور
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير
المادة (2) : يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . تعني
المادة (3) : 1. يحق للشركات الزراعية الأردنية التي من شروط تأسيسها أن يكون أصحابها من الرعايا الأردنيين وان تكون
المادة (4) : يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن
المادة (5) : يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أ
المادة (6) : يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً مع
المادة (7) : أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أر
المادة (8) : أ . 1. بالرغم مما ورد في المواد (4 و 5 و 6) من هذا القانون يحق للشركات الأردنية المسجلة في المملكة
المادة (9) : يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد ( 5 و 6 و7 ) أن
المادة (10) : يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على إذن بتملك الأموال غير
المادة (11) : كل شركة أو جمعية خيرية أو هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد ( 4 و 5 و 6 و 7 ) من هذا القانون أموالا غي
المادة (12) : أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الأراضي والمساحة بسجل واف فيه أوصاف و
المادة (13) : تلغى القوانين التالية: 1. القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الأول 1331 المتعلق بتصرف الأشخ
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها
المادة (2) : يجوز لأي شخص لحق به اذى جسماني يزعم أنه نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الا
المادة (3) : تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش ي
المادة (4) : الاضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيم
المادة (5) : يحاط طالب التعويض علما بالمبلغ المقرر دفعه اليه مصالحة وعليه في خ
المادة (6) : يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس الاركان - اذا قبل طالب التعويض المصالحة - ان يصرف المبل
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الخدمات الاجتما
المادة (2) : تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة وتج
المادة (3) : تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية بحسب المقادير التالية وتستوفى نقداً من المكلفين وتقيد إيراداً للخزين
المادة (4) : تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية: أ- الاعمال الخيرية. ب- لمساعدة
المادة (5) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون
المادة (6) : يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 3
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية م
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ادارة القرى لسنة 19
المادة (4) : يؤلف مجلس قرية في كل من
المادة (5) : 1- يتألف مجلس القرية من عدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ، وفاقا لما يحدده
المادة (6) : 1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخ
المادة (7) : 1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من
المادة (8) : يشمل اختصاص مجلس القرية كافة الأراضي الواقعة ضمن منطقة القرية. ويشترط في ذلك فيما يتعلق بالاراضي ا
المادة (9) : يحق لكل مجلس من مجالس القرى:- 1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية. 2- أن يؤسس مستوصفات. 3- أن يهئ اسو
المادة (10) : يترتب على كل مجلس من مجالس القرى ان يراعي بشأن الامور المدرجة في المادة السابقة والصلاحيات الاخرى ا
المادة (11) : 1- يحق لكل مجلس من مجالس القرى ان يصدر قرارات لتنفيذ الغايات المشار اليها آنفا او اي منها ، ولما يل
المادة (12) : يصدر مجلس الوزراء انظمة تحدد اصناف العوائد التي يحق للمجالس
المادة (13) : 1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض ال
المادة (14) : لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ان يعفي أي شخص بسبب فقر
المادة (15) : 1- يطلق على الاموال التي تجمع بمقتضى المادة (13) مع سائر الاموال التي يقبضها مجلس القرية على أي وجه
المادة (16) : 1- تدقق حسابات صندوق لقرية سنوياً من قبل شخص او أشخاص يعينهم متصرف اللواء لتلك الغاية ويقدم الشخص ا
المادة (17) : يحق لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ، لا بدونها ، ومع مراعاة الشروط والقيود التي قد يفرضها متصرف
المادة (18) : 1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتس
المادة (19) : 1- يحق للموظف الاداري ان يفوض لجنة تتألف من أي عدد من الاشخاص بالتحكيم في أية مسألة مختلف عليها او
المادة (20) : بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا:
المادة (21) : يحظر حضور المحامين أمام لجنة التحكيم المعينة بمقتضى هذا الفصل من القانون بالوكالة عن أي فريق او
المادة (22) : 1- أ- يعين متصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل قرية. ب- يجري انتخاب المختار من قبل ال
المادة (23) : لدى انتخاب مختار لأية قرية بموجب هذا القانون ، يعتبر مختار
المادة (24) : ان كل شخص يسكن عادة في القرية وبلغ الحادية والعش
المادة (25) : 1- يكون المختار عرضه للعزل من قبل متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهماله واجباته او أي سبب كاف آ
المادة (26) : يكون من واجب كل مختار أن يقوم بما يلي:- 1- أن يحافظ على الامن داخل القرية التي عين مختاراً لها وان
المادة (27) : يعتبر المختار
المادة (28) : يمارس كل مختار جميع الصلاحيات المخولة بأفراد الشرطة ويتمتع بسائر الامتيازات والح
المادة (29) : كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه بذلك في تأديه واجبه فيما يتعلق بالمحافظة
المادة (30) : يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بن
المادة (31) : عندما يوضع هذا القانون موضع العمل يكون للاصطلاحات التالية:- 1- مختار 2- وجيه او اختيار 3- مختار
المادة (32) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة ترمي بوجه عام الى تنفيذ احكام هذا القانون. وتنص بصورة خاصة ودون اج
المادة (33) : تعتبر أحكام هذا القانون والصلاحيات المفوضة بمقتضاه مضافة الى أحكام أي قانون او تشريع آخر يقضي بتنظي
المادة (34) : يلغى قانون ادارة القرى الفلسطيني رقم 23 لسنة 1944 وأي تشريع اردني
المادة (35) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة
المادة (2) : - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعانى المبينه ادناه الا اذا دلت القرينه ع
المادة (3) : - يعتبر اردنى الجنسية 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردنى بمقتضى قانون الجنسية ال
المادة (4) : يحق لكل عربى يقيم عادة فى المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة متتالية ان يحصل على الجن
المادة (5) : لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خط
المادة (6) : 1 - يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبة باستثناء ما نص عليه هذا القانون . 2- كل ط
المادة (7) : ايفاء لغايات المواد "6،5،4 " يعتبر الشخص اردنى الجنس
المادة (8) : - للاجنبية التى تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها
المادة (9) : اولاد الاردنى ، ا
المادة (10) : يحتفظ الولد القاصر الذى حصل والده الا
المادة (11) : اذا تزوجت ارملة او امراة مطلقة اجنية باردنى فان اولادها المولو
المادة (12) : لاى شخص غير اردنى ليس فاقد الاهلية ممن توافرت فيه الشروط الاتية ان يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه
المادة (13) : 1 - لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون . 2
المادة (14) : يعتبر الشخص الذى اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المنا
المادة (15) : لكل اردنى ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجن
المادة (16) : لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته ا
المادة (17) : أ - يبقى الاردنى الذى حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام
المادة (18) : 1 - اذا انخرط شخص فى خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردن
المادة (19) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغى اى شهادة تجنس منحت لاى شخص . 1- اذا اتى او حاول عملا يع
المادة (20) : الاردنى الذى يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجب
المادة (21) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليما
المادة (22) : 1 - لمجلس الوزراء ان يضع بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجي
المادة (23) : يلغى هذا القانون اى تشريع عثمانى او اردنى اوفلسطينى سابق لنشرة فى
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1954 )
المادة (2) : تشمل لفظة ( المتص
المادة (3) : إذا اتصل المتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأص
المادة (4) : إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معق
المادة (5) : 1 . لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد
المادة (6) : إذا أعطى شخص تعهداً بصفته أصيلا أو كفيلاً وفاقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على
المادة (7) : يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل لا
المادة (8) : إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد
المادة (9) : إذا اقتنع المتصرف بان في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون
المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي
المادة (11) : 1 . يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلباً إلى المتصرف لإلغاء الك
المادة (12) : إذا حضر شخص أو احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقدم تعهداً
المادة (13) : تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصر
المادة (14) : كل من وضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب
المادة (15) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن ي
المادة (16) : يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( أردني ) وقانون منع الجرائم لسنة
المادة (17) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخ
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل م
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه الا اذا ادلت القرينة
المادة (3) : لوزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات المذكورة ف
المادة (4) : لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدةالرسمية أستبدال ضريبة الاراضي بضريبة
المادة (5) : 1- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر
المادة (6) : 1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى
المادة (7) : 1- ان بدل الايجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمته
المادة (8) : 1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة ا
المادة (9) : 1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاث
المادة (10) : 1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اع
المادة (11) : أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظ
المادة (12) : تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبينة والأراضي: أ- ماكان ملكا للملك. ب- ماكان ملكا لادار
المادة (13) : 1- تكون فئة الضريبة كما يلي:- أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك ا
المادة (14) : 1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2- تجي الضريبة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحص
المادة (15) : (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغر
المادة (16) : عندما يتم أنشاء بناء او أية اضافة لبناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة أشعاراً خطياً بذ
المادة (17) : 1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها
المادة (18) : يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد و
المادة (19) : 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد
المادة (20) : 1- في كل خامس سنة او في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرا ر ينشر في الجريدة الرسمية يجري اعادة تخمي
المادة (21) : 1- يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها ان يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخ
المادة (22) : كل أشعار او أخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه الى أي ملاك يعتبر
المادة (23) : يترتب على مخاتير الأحياء في المنطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخ
المادة (24) : كل من أمتنع عن تقديم الوثائق او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون او قدم وثائق او معلومات غير
المادة (25) : تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون وا
المادة (26) : لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أن يص
المادة (27) : يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940( فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الإعفاءات من العوائد و
المادة (28) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بنفيذ أحكام هذا القانون. 20/3
المادة (29) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية للشؤون البلدي
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة
المادة (2) : يعين مجلس الوزراء لجنة لاعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة م
المادة (3) : تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة الم
المادة (4) : ترصد الاموال المتحققة لهذا الغرض في صندوق
المادة (5) : جميع مستندات النفقات الخاصة بهذا العمل تصرف باجازة من قبل
المادة (6) : تحتفظ اللجنة بالقيود والوثائق والمستندات
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون كل فيما يتعلق
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الحرس الوطني لسنة
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى, يستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل طن من الأسمنت
المادة (3) : يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بم
المادة (4) : بالإضافة إلى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكو
المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء أن يزيد الرسوم الجمركية على التبغ والسجاير والمشر
المادة (6) : تصرف الضريبة المحصلة أو المخصصة بموجب هذا القانون على مقاصد الحرس الو
المادة (7) : لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بموافقة
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير المالية م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن