المادة (1) : تنشيء حكومة شرقي الاردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الامراض الوبائية وامراض الحيوانات اليها سواء كا
المادة (2) : يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية: أ- تنظيم ا
المادة (3) : كل من يخالف الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على شهر
المادة (4) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا ي
المادة (5) : يدعى هذا القانون
المادة (6) : رئيس النظار وناظر العدلية
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة
المادة (2) : تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك. أ. لا تعتبر عبا
المادة (3) : لبيان الغرض من هذا القانون تعد من أجزاء الدولة الأجنبية كافة المستعم
المادة (4) : 1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون أية جري
المادة (5) : 1. إذ عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقاً مع دولة أجنبية يقضي بان تسلم شرقي الأردن إلى تلك الدولة
المادة (6) : تراعى القيود التالية بشان تسليم المجرمين الفارين: أ. لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يط
المادة (7) : كل مجرم فار من رعايا دولة أجنبية وجد في شرقي الأردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه وي
المادة (8) : ترفع طلبات التسليم بشان المجرمين الفارين من رعايا الدولة الأجنبية والموجودين في شرقي الأردن او المش
المادة (9) : 1. يجوز أن يصدر أمر بالقبض على المجرم الفار سواء أكان متهماً أم محكوماً عليه بجريمة وسواء أكان موجو
المادة (10) : 1. إذا القي القبض على المجرم الفار بموجب أمر بالقبض يؤتى به أمام قاضي الصلح ( سواء أكان القاضي هو ا
المادة (11) : 1. يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم إذا كان الأمر الصادر من
المادة (12) : 1. عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه أن يخبره بأنه لا يسلم إلا بعد خمسة عشر يوماً
المادة (13) : إذا لم يسلم المجرم الفار الذي أودع التوقيف ولم ينقل إلى خارج شرق الأردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه
المادة (14) : الإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد أجنبية وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات الت
المادة (15) : إذا كانت الأوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية والإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك
المادة (16) : يعمل بالأحكام الآتية إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب
المادة (17) : إذا سلمت حكومة أجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرماً فاراً متهماً او محكوماً عليه بجريمة فلا يح
المادة (18) : 1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يطلب إلى احد قضاة الصلح بأمر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة
المادة (19) : رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الأمير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في أ
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانو
المادة (2) : تقرر بهذا القانون إبطال الر
المادة (3) : يجوز لأية محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ،
المادة (4) : كل عقد يتضمن شرطاً او تعهداً بشراء أي شخص او بيعه او استعباده او إعط
المادة (5) : كل من: 1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه إلى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق . 2
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون سكك الحديد لسنة 193
المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: تعني عبارة ( سكة ا
المادة (3) : لزوم موافقة المجلس التنفيذي على انشاء سكة حديد وصيانتها وتسييرها (1) لا يحق لأي شخص او أية شركة ان
المادة (4) : للمجلس التنفيذي ان يخول ادارة سكة الحديد حق القيام بأي عمل يكون ضرورياً لانشاء سكة الحديد
المادة (5) : (1) عند وقوع انهيار او حادث آخر او الخشية من وقوعهما في اية ثغرة او رصيف او في اي انشاء آخر من انشا
المادة (6) : (1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء الم
المادة (7) : (1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية: "أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من
المادة (8) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي ش
المادة (9) : (1) يعتبر موظف السكة الحديدية الارفع درجة الموجود بشرق الأردن في ذلك الوقت المدعي او المدعى عليه ا
المادة (10) : على ادارة سكة الحديد ان ترسل الى رئيس الوزراء تقريرا بجميع الحوادث التي تقع في اثناء نقل الركاب وال
المادة (11) : كل موظف من موظفي سكة الحديد يرفض او يهمل القيام بواجباته او يقوم بها بصورة غير لائقة يعرض بعد الادا
المادة (12) : كل من يقوم عن اهمال منه بدون عذر مشروع باي عمل قد يعرض سلامته او سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة
المادة (13) : كل من يرمي حجرا او شيئا آخر او يسبب في سقوط ذلك على أية قاطرة او قطار او عربة سكة حديد أخرى في اثنا
المادة (14) : كل من يسبب (بعمل غير قانوني او عدم رعاية الأنظمة او اهمال ) وقوع حادث لقاطرة او قطار من هذا النوع ب
المادة (15) : كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية: (أ) - يضع على سكة الحديد او
المادة (16) : (1) كل من يتلف قصدا او عن اهمال منه اي قسم من عقارات سكة الحديد او اية عربة او قاطرة او اي شىء آخر
المادة (17) : (1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدم
المادة (18) : تعتبر أجرة السفر او الشحن المدفوعة لنقل الركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة بأي قطا
المادة (19) : كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات
المادة (20) : كل من يرتكب عملا من الأعمال التالية: " أ " وجد في عربة او محطة او مكان آخر في ممتلكات السكة الحدي
المادة (21) : (1) كل من يرتكب جريمة مبينة في المادة (20) او يصر على ارتكابها بعد ان أنذره أحد مستخدمي سكة الحدي
المادة (22) : (1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان يصرح ك
المادة (23) : كل من يركب قصدا عربة نقل او مركبة مهما كان نوعها او يقودها او يسوقها على سكة الحديد او يجتاز بها خط
المادة (24) : (1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5
المادة (25) : (1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من حدو
المادة (26) : (1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او الرما
المادة (27) : يجوز قانونا القاء القبض على كل من يرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون من قبل اي موظف من موظفي السكة او ا
المادة (28) : لا تسمع الدعاوي التي تقام ضد اي شخص بسبب فعل ارتكبه او قصد القيام به او اهمل ذلك بمقتضى هذا القانون
المادة (29) : اذا اقيمت دعوى على ادارة سكة الحديد بطلب التعويض عن فقدان البضاعة او الطرود او الامتعة او الحيوانات
المادة (30) : لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة
المادة (31) : لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن فقدان او تلف او فساد أية بضاعة قدم بها صاحبها او الشخص المعهودة
المادة (32) : يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز جميع الب
المادة (33) : على صاحب البضاعة التي نقلتها سكة الحديد او جلبت الى عقاراتها لاجل نقلها بها او على الشخص الموصى بال
المادة (34) : اذا تخلف صاحب البضاعة او المسؤول عنها كما ذكر اعلاه عن تقديم البيان المذكور الى موظف سكة الحديد عند
المادة (35) : لا يحق لأي شخص ان يسترد أية زيادة في الاجرة تقاضتها منه ادارة سكة الحديد عن نقل بضاعته او حيواناته
المادة (36) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة بشأن اي أمر ينشأ عن هذا القا
المادة (37) : يعلق هذا القانون وأية انظمة تصدر بموجبه بصورة دائمة وفي مكان ظاهر في محطات سكة الحديد ويعتبر ك
المادة (38) : لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثنا
المادة (39) : تحصيل الغرامة عن أية مخالفة نص عليها في هذا القانون لا
المادة (40) : ان تعرض اي شخص للمحاكمة بموجب هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للمحاكمة على
المادة (41) : يبطل العمل بشرق الاردن بأنظمة السكة الحد
المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم ق
المادة (2) : 1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الد
المادة (3) : في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية
المادة (4) : يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثما
المادة () : الجدول 1- طائفة الروم الارثوذكس. 2- طائفة الروم الكاثوليك. 3-
المادة () : الجدول الثاني قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية مل ل ف 1- عند ابراز اية عريضة ا
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف الدينية غير الم
المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (ال
المادة (3) : للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون
المادة (4) : أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي
المادة (5) : لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسا
المادة (6) : لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمص
المادة (7) : في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد
المادة (8) : اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كا
المادة (9) : في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الا
المادة (10) : مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير
المادة (11) : في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية
المادة (12) : عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بو
المادة (13) : تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على ان تراعى في ذلك اي تعديل او تغيير قد
المادة (14) : تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا ا
المادة (15) : يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية
المادة (16) : اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتي
المادة (17) : يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 193
المادة (1) : يسمي هذا القانون المؤقت ( قانون إتفاقات البريد ا
المادة (2) : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يصدر أنظمة: أ- لتنفيذ أحكام أي إتفاق بريدي دولي تن
المادة (3) : ألغي قانون تشميل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الأردن المنشور في العدد 139 من الجر
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر عل
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كا
المادة (3) : تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الارد
المادة (4) : مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بح
المادة (5) : في اية حالة يكون فيها الاجنبي المتوفى عند وفاته مسلما ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الاسل
المادة (6) : مع مراعاة احكام المادتين الرابعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجلس الطوائف الدينيى لد
المادة (7) : تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية: (أ) ان تكون الوصية مكتوبة ومو
المادة (8) : لا يحق لاي شخص ان ينال اية منفعة بموجب وصية
المادة (9) : المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الاحوال حقو
المادة (10) : اذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له حق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكم
المادة (11) : في أية اجراءات لدى محكمة بدائية او مجلس ديني لا تكون جنسية أي شخص او عقيدته الدينية وحدها
المادة (12) : اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المح
المادة (13) : كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس
المادة (14) : لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغير
المادة (15) : يلغى ما يناقض احكام هذا ال
المادة (1) : يسمى هذا القانون ق
المادة (2) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تار
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية)
المادة (2) : تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر
المادة (3) : يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر
المادة (4) : تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة
المادة (5) : ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة
المادة (6) : تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بال
المادة (7) : يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد
المادة (8) : يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير
المادة (9) : يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشو
المادة (10) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن